الأربعاء، 25 فبراير 2009

من فقه الزيدية (النفقات)

ويجب سد رمق محترم الدم كالمسلم والذمي لاالحربي وكذا سائر الحيوانات التي لاتؤكل ولايجوز قتلها،وما يؤكل يجب تذكيتها إذا خشي هلاكها،
وأما نفقة البهائم فيجب على مالكها أن يعلفها علفاً مشبعاً أو يبيعها أو يسيب في مرتع إذا كان خصيباً،أما التسييب في المدن فلايكفي بل يجبر على انفاقها،وويلزمه حفظها إذا خشي عليها السبع ،ويجب على الشريك في العبد والبهيمة حصته وحصة شريكة الغائب والمتمرد وله الرجوع إذا نوى،
وكذلك مؤن كل عين مملوكة لغيره وهي في يده بإذن الشرع كالعارية والمستأجرة والمرهونة والوديعة إذا احتاجت إلى مؤنة حيث المالك غائباً أو متمرداً،وكذالك حكم الدار والبئر والنهر المشترك) [53]
(ويجب أن ينكر السامع غيبة منظاهره الستر،وإن التبس عليه الحال،والغيبة هي أن تذكر الغائب بمافيه لنقصه بمالاينقص دينه،أما الحاضر فإن ذكره بمايكره أذى وهو محرم،وذكر الغائب بماليس فيه بهت وهو أغلظ تحريماً من الغيبة لأنه جمع بين الغيبة والكذب،وليس من الغيبة ذكره بصفة مميزة أقتضى الحال ذكرها للتعريف به نحو أن يقول ذلك الأعور أو الأعرج أو نحوهما،إن تعذر التعريف به بغير ذلك.والفاسق (المجاهر بالفسق)غير محترم العرض لحديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم،لاغيبة لفاسق،اذكروا الفاسق بمافيه كي يحذره الناس،والفاسق هو الذي يرتكب معصية مقطوع بكونها فسقاً(أي كبيرة)وإن لم يكن مقطوعاً بكونها فسقاً،وكان مستتراً بفعلها،أو قد أظهر الندم على فعله فإنه لايجوز،إلا إذا خشي على المسلم الضرر منه فيكتفى بالإشارة،أو عند الحاكم جرحاً لئلا يحكم بشهادته،وقد جمعها بعضهم بقوله
الذم ليـس بغيبة في ســـتة متظلم ومعــــــرف ومحذر
ولمظهر فســقاً ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالةمنكر
أما الإغتياب بقبح الخلقه فلايجوز لكافر ولالفاسق كالمؤمن،لأن من عاب بصنعه فقد عاب الصانع(أي أن قبح الخلقه من الله،والعيب بها إعتراض على الحكمه الإلاهية،ويجب أن يعتذر المغتاب إلي من اغتابه إن علم وإلا تكفيه التوبة،بل لايجوز الإعتذار إن لم يعلم لأن فيه إيغار لصدره،وعليه عندها أن يُؤْذن(أي يعلم بتوبته)من حضر الغيبة دفعاً للمغتاب عن إعتقاد السوقية،ومقدار الواجب الميل،لأنها حقاً لآدمي
ويجب إعانة الظالم على إقامة معروف أو إزالة منكر،وتجب أيضاً إعانة الأقل ظلماً من الظالمين على إزالة الأكثر ظلماً بشرط قصد النهي عن المنكر أو الأمر بالمعروف وليس نصرة الظالم ولو كان الأقل ظلماً مهما وقف على الرأي ذوي الخبرة والمشورة من المؤمنيين ولم يؤدي ذلك إلى قوة ظلمه بإن يستظهر على الرعية بتلك الإعانة وتمتد يده في قبض مالايستحقه من الواجبات ويجوز للمسلم إطعام الفاسق ويجوز أيضاً أكل طعامه، ،و النزول عليه وإنزاله أي دعوته إلى بيت المسلم وإعانته على بعض أمور دنياه وإيناسه قولاً وفعلاً كنحو أن يقال أنت رئيسنا وزعيم أمرنا وأهل الإكرام منا ونحو ذلك من الثناء الذي تطيب به ولاكذب فيه وأما الفعل فنحو أن يضيفه ويكسوه بل ويجوز محبته ومعناها أن يريد حصول المنافع له ودفع المضار عنه لخصال خير فيه من كرم إخلاق أو شجاعة في جهاد أو حمية على بعض المسلمين ونحو ذلك،كالرحمة كجواز الزواج بالفاسقة،ولايجوز محبته لماهو عليه من الطغيان والعصيان،ويجوز إظهار السرور بمسرته وتعظيمه كما عظم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عدي بن حاتم قبل إسلامه حتى أفرشه مخدته، وقد حكى الله عن المؤمنيين أنهم يفرحون بانتصار الروم على فارس(ويومئذٍ يفرح المؤمنون بنصر الله)كما يجوز العكس وهو أن يغتم لغم الفاسق كما اغتم المسلمون بغم الروم ولم ينكر ذلك صلى الله عليه وآله وسلم)[54]
(وسألت عن النساء إذا عرفن الله وأدين الفرض،فقلت:هل يجزيهن ذلك عن تعلم القرآن،وفرائض الرحمن؟
الجواب في ذلك أنَه لابد للنساء والرجال،من معرفة ما أوجب الله فرضه من الأعمال،وأوجب على الخلق القيام به الأفعال،إلا ما طرحه الله عن النساء من الجهاد،والسعي إلى الجمعة،وما أشبه ذلك من الأشياء،وأنه لايجوز لهن التقصير عن معرفة ما أوجب الله عليهن معرفته،والعمل بما أوجب الله عليهن العمل به.
وعليهن أن يتعلمن ويتفهمن،ولايجوز لهن أن يتعلقن بالجهل المنهي عنه،ولايتمادين في شيء منه)[55] (وتصح الوصايا بين أهل الذمة إذا كانت فيما يملكون كعقودهم يجب تنفيذها..ولوأوصى أهل الذمة لكنيسة وبيعة لم يمنعوا من تنفيذه لتقريرهم على شرائعهم [وعلى هذاالمذهب وهو كلام الأخوين أبي طالب]وتصح الوصية للذمي وكذا العكس وإن لم يكن معيناً،ومفهومه انها لاتصح للكافر الحربي {لأن الله نهانا عن برهم}والمستأمن كالذمي [اي تصح الوصية له حتى ولو لم يعين{أي تصح الوصية لعموم أهل الذمة} وهو المذهب(الزيدي) واشترط المؤيد بالله في الإفادة ان يعين الذمي ومثله الفقيه حميد
وقال الإمام الشافعي(رضوان الله عليه) أنها تصح للحربي)[56]
وإذا انعقد الأمان (فلا يجوز لأحد من المسلمين خرمه لأن الوفاء بالذِّمَّة واجب إجماعاً فمن استحل نقضها ‏كفر ومن خرمها غير مستحل فسق وتحريم نقضها عدَّه البعض أشهر وأظهر من تحريم الزِّنا ونحوه)([57]) ‏‏(ويحرم عقد الأمان للغدر بالمستأمن بالإجماع) ([58])‏
كما أنَّ (أمان الحربيين لمسلم أمان لهم منه فإذا أمَّن الكفار (المحاربون) مسلماً كانوا آمنين من جهته فلا يجوز ‏له أخذ شيء عليهم ولا أن يغنم من أموالهم ولا أنفسهم فلو أخذ عليهم شيئاً وجب ردُّه وإن تلف ضمنه ‏‏)([59])
وهذا يعني أنَّ من يعيش في بلد غير بلده الواجب عليه أن لا يهدِّد أمنهم لأنَّ ‏تأمينهم له يلزمه معاملتهم بالمثل ويحرم عليه الغدر بهم حتى لو كان المسلمون ‏يعيشون حرباً معهم .‏
‏(ويستحب منه لهم الوفاء بالمال حتى ولو كان لحرب المسلمين ).([60])
‏ (المقطوع به أنَّ الإسلام قيَّد المسلمين وحرَّم عليهم استهداف الأماكن التي لا تخلوا ‏من وجود المدنيين (النِّساء والشُّيوخ والأطفال بل وكلُّ من لا يقاتل أو حتى من ‏يقاتل مكرهاً لأنَّ القتل لا يجوز إلا لمن يباشر القتال والقتل لايجوز إلا لمن ‏يستحقه واستهداف الأماكن التي لاتخلوا ممن لايجوز قتله إقدام على ما لايؤمن ‏قبحه وهو قبيح)[61]
(ويسقط الحد بدعوى الزاني أو الزانية الشبهة المحتملة والثاني دعوى الإكراه،فإذا ادعى الزاني أو الإكراه سواءً كان رجلاً أم امرأة سقط عنه الحد سواءً كان الإكراه محتملاً أم لا.والثالث باختلال الشهادة قبل التنفيذ والرابع بإقراره بعد إقامة الشهادة ثم رجوعه عن الإقرار والخامس برجوعه عن الإقرار والسادس بقول النساء هي رتقاء أو عذراءوالسابع والثامن بخرسه أو الجنون سواء كانا أصليين أم طارئين،والتاسع مما يسقط الحد إسلامه بعد الردة،ويجب على الإمام استفصال كل المسقطات فإن قصر ثم تبين أن المرجوم المحصن نكاحه فاسد أو ذاهب العقل أو نحوهما ضمن إن تعمد التقصير ويغرم الدية من ماله الخاص إن أهمل غير عامد ما لم فمن بيت المال. وبعضهم ذهب إلى القول بأن يقاد الإمامه به إن تعمد التقصير والإجماع على عزله إن قصر أو أهمل)[62]
(فقال علي عليه السلام(لعمر رضي الله عنه عندما أمر بحد جارية أعترفت بالزنا عند عمر وظن عمر أنه انتهرها) : أو ما سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول
{لا حد على معترف بعد بلاء إنه من قيدت أو حبست أو تهددت فلا اقرار له.}.....فلعلها إنما أقرت على نفسها خوفا لوعيدك إياها فسألها عمر فقالت ما اعترفت إلا ًخوفاً قال:فخلى عمر سبيلها].
[وروي إيضاً عن جعفر الصادق عن أبيه عليهما السلام قال: لا يجوز على رجلٍ حد بإقرارٍ على تخويف ضرب ولا سجن ولا قيد]
وفي الحديث{ فمن أبدى لنا صفحته أقمنا عليه الحد }وهو دليل على أنه لا يجوز الامتحان في الحدود بالضرب أو السجن أو التهديد لتحريم ذلك بقوله صلى الله عليه واله وسلم (إن دمائكم و أموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام وعن شريح القاضي قال:السجن كره والوعيد كره والقيد كره والضرب كره )[63]
ونختم بذكر ببعض أشهر المحدثين من علماء آل البيت وأسماء بعض كتب الحديث، للرد على مزاعم عدم إهتمام أهل البيت من الزيدية بالحديث وعلومه:
-الإمام زيد بن علي زين العابدين بن الإمام الحسين
2-السيدة نفيسة بنت الحسن بن زيد بن الإمام الحسن ( المتوفية 208 هـ و من مريديها الإمام محمد بن أدريس الشافعى
3-الإمام القاسم الرسي بن أبراهيم الحسنى (169 - 246 هـ
4-الإمام أحمد بن عيسى بن الإمام زيد ( المتوفى 247 ه
5-الإمام الحسن بن يحى بن الحسين بن الإمام زيد (المتوفى 260 هـ
6-الإمام الهادي الي الحق يحى بن الحسين ( المتوفى 298 هـ ) و له فى ذلك كتاب ( شرح معانى السنة
7-الإمام الناصر الأطروش الحسن بن علي الحسينى ( المتوفى 304 هـ
8-الإمام المرتضى بن الإمام الهادى الى الحق ( المتوفى 310 هـ
9-الإمام الناصر بن الإمام الهادى الى الحق ( المتوفى 325 هـ
10-الإمام أبو العباس أحمد بن أبراهيم الحسنى ( المتوفى 353 هـ
11-الإمام المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهارونى ( المتوفى 411 هـ
12-الإمام الناطق بالحق أبو طالب ( المتوفى 424 هـ
13-الإمام أبو عبد الله محمد بن علي العلوي ( المتوفى 445 هـ
14-الإمام المرشد بالله يحى بن الحسين الجرجانى ( المتوفى 479 هـ
و تستمر خدمة أهل البيت عليهم السلام و أتباعهم

للسنة النبوية على مر القرون فقدموا للأمة مراجع للحديث النبوى . نذكر منها

1-المجموع الحديثى و الفقهى الإمام الأعظم زيد بن علي زين العابدين بن الإمام الحسين ( 75 -122 هـ
2- مسند الإمام علي الرضا بن الإمام موسى الكاظم عليهما السلام (المتوفى 203هـ) و ألحق بالمجموع للإمام زيد بن علي عليه السلام، في بعض الطبعات
2-أمالى الإمام أحمد بن عيسى بن الإمام زيد ( المتوفى 247 هـ ) و قد جمعت حاليا بأسم ( رأب الصدع
4-أمالى المحدث الحسين بن مسلم الكوفى ( المتوفى 286 هـ
5-كتاب ( الذكر ) لمحمد بن منصور المرادى ( المتوفى 290 هـ
6-أمالى الإمام الناصر الأطروش ( المتوفى 304 هـ
7-كتاب ( مناقب أمير المؤمنين ) للمحدث محمد بن سليمان الكوفى المتوفى ( 322 هـ
8-كتاب ( شرح التجريد ) للإمام المؤيد بالله أحمد بن الحسين ( المتوفى 411 هـ
9-كتاب ( الأعتبار و سلوة العارفين ) للإمام الموفق بالله الحسين الجرجانى ( المتوفى 420 هـ
10- أمالي الإمام أبي طالب للإمام أبي طالب يحي بن الحسين الهاروني (المتوفى 424هـ ) ،
11-كتاب ( الجامع الكافى ) للمحدث أبى عبد الله محمد بن علي العلوي ( المتوفى 445 هـ
12- أمالي الإمام المرشد بالله للإمام المرشد بالله يحي بن الحسين الجرجاني (المتوفى 479هـ)، وهي تنقسم إلى قسمين الأمالي الخميسية، كان يمليها كل يوم خميس، والأمالي الإثنينية كان يمليها يوم الإثنين .
13- كتاب ( الأبريز بالسند العزيز ) للمحدث الحسن بن علي ( المتوفى 532 هـ )
14- كتاب ( أصول الأحكام ) للإمام أحمد بن سليمان ( المتوفى 566 هـ )
15- كتاب ( الشافى ) للإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة ( المتوفى 614 هـ )
16- كتاب ( شمس الأخبار ) للمحدث علي بن حميد القرشى ( المتوفى 635 هـ )
[1] أبو عبد اللّه العلوي، الجامع الكافي ـ خ ـ 6/47.
[2] الجامع الكافي ـ خ ـ 6/50.
[3] مجموع الإمام القاسم الرسي كتاب الرد على الرافضة
[4] المجموعة الفاخرة لمجموع كتب ورسائل الإمام الهادي إلى الحق،ص531 تحقيق علي أحمد الرازحي
[5] الجامع الكافي الجزء السادس ـ مخطوط.نقلاً عن عزان
[6] ج7من الأمم والملوك للطبري ص558
[7] وأذكر في هذا المقام أني قرأت في كتاب عن سيرة الإمام محمد بن عبد الله الوزير،جد المفكر إبراهيم بن علي الوزير مؤسس إتحاد القوى الشعبية،تعرض لأظرف إنقلاب سياسي في التاريخ،فقد دخل عليه وزيره آنذاك ومعه قليل من زبيب في وعاء،ووضعه في متناول يد الإمام،وكان يأكل منه،خلال جدل مع الإمام،ويبدوا أن الإمام نقص عنده السكر فتناول دون أن يشعر حبيبات من الزبيب، ففوجأ بوزيره وقاضيه يعنون بطلان إمامته لأنه أكل من زبيب الصدقه المحرمة على الإمام،فصاح بهم الإمام:أتقوا الله أنتم الذي أحظرتموه ولم تخبروني بأنه من زبيب الصدقه،:فأجاباه بأن الواجب عليكم أن تتحروا قبل أن تأكلوا منه،فكيف يأكل الإمام ممالايعلم مصدره؟؟
وفعلاً أجبر على مغادرة صنعاء والعودة إلى هجرته،
[8] العلامة أحمد الشامي مصدر سابق
[9] محمد يحيي عزان الزيدية ونظرية الإمامة
[10] المحيط بلإمامة مخطوط نقلاً عن عزان
[11] الفصول الؤلؤية نقلاً عن عزان
[12] الدراري المضية شرح الفصول اللؤلؤية ـ مخطوط.
[13] الانتصار، الجزء الرابع عشر ، أول كتاب السير.عن عزان
[14] التحقيق في التكفير والتفسيق للإمام يحيى ـ مخطوط للتحقيق من قبل محمد عزان
[15]المجموع المنصوري 2/ 355 ـ 352. عزان
[16]منهاج القرشي ـ آخر الجزء الثاني مخطوط ، نقلا عن تلقيح الألباب للهادي الوزير..عزان
[17]المجموع المنصوري 2/ 355 ـ 352.عزان
[18]مقدمة ابن خلدون 152.عزان
[19] قواعد عقائد آل محمد ـ مخطوط 291 نقلاً عن عزان
[20]عزانالأساس 168 ـ 178 الطبعة الأولى.
[21]البحر الزخار المقدمة 95 (كتاب القلائد في تصحيح العقائد).عزان
[22]عزان حوار في الإمامة ـ تحت الطبع ـ.
[23] نقله في حواشي الفصول (الفصل 178) عن تعليق الشرح.عزان
[24]المجموع المنصوري 2/ ـ 355352.عزان
[25] الترجمان مخطوط ذكر ذلك عند الكلام على قول صاحب البسامة : ورض عنهم كما رضى أبو حسن.عزان
[26] العلامة أحمد الشامي مصدر سابق
[27] الجزء الثاني من المعراج ـ خ ـ باب (القول في التفسيق).عزان
[28] المعراج، الجزء الأول ـ خ ـ.عزان
[29]العلامة الشامي، آراء ومواقف23 ـ 27 و90 عزان.
[31] نفسه
[32] مقدمة الانتصار لمذاهب علماء الأمصار للإمام يحيي بن حمزة تحقيق العلامة عبد الوهاب المؤيد وعلي أحمد مفضل
[33] أحمد الشامي مصدر سابق
[34] القاضي حسن بن أحمد السياغي أصول وقواعد المذهب الزيدي ص9
[35] الإمام زيد محمد أبوزهرة ص333
[36] الإمام زيد محمد أبوزهرة ص333
[37] أنظر كافل لقمان بتحقيق الدكتور المرتضى بن زيد المحطوري ص47-111
[38] المصدر السابق ص 507-508
[39] محمد أبو زهرة الإمام زيد ص488
[40]
[41] المصدر السابق ص489-490
[42]
[43] نفسه ص492
[44] الإمام الهادي إلى الحق المجموعة الفاخرة كتاب تفسير معاني السنة تحقيق علي أحمد الرازحي ص551-570
[45] محد ابوزهرة أصول الفقه
[46] الإمام زيد لمحمد أبو زهرة ص380
[47] الفصول اللؤلؤية
[49] أنظر الوجيز في أصول الفقه للدكتور عبد الكريم زيدان ص175وماقبلها
[50] أحمد بن حنبل لمحمد أبوزهرة ص255]
[51] الإمام زيد لمحمد أبو زهرة
[52] شرح الأزهار ج2/ص523-526
[53] شرح الأزهار ج/2/546-557
[54] شرح الأزهار/ج/4/590-595
[55] الإمام الهادي إلى الحق يحيي بن الحسين المجموعة الفاخرة جواب مسائل أبي قاسم الرازي تحقيق علي أحمد الرازحي ص 657-658
[56] شرح الأزهار في فقه الأئمة الأطهار ص/478-479
[57] - ص 448من كتاب التَّاج المذهب شرح متن الأزهار في فقه الأئمة الأطهار تأليف القاضي العلامة ‏أحمد بن قاسم العنسي اليماني الصنعاني .
[58] - شرح الأزهار ج/4 والبحر الزِّخار ج/5 وتاج المذهب ج/4 والسَّيل الجرار ج/4 وضوء النهار ج/4و ‏البيان الشَّافي.
[59] التاج المذهب في أحكام المذهب ج/4
[60] - المرجع السابق .
[61] كتاب الجهاد تصحيح مفاهيم حسن زيد
[62] شرح الأزهار ج/4 كتاب الحدود مسقطات الحد
[63] الروض النضير شرح مجموع زيد بن علي /ج/4ص213.
وهو في مسند الإمام زيد بن علي (حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السلام قال: ((لما كان في ولاية عمر أتي بامرأةٍ حاملٍ فسألها عمر فاعترفت بالفجور فأمر بها عمر أن ترجم، فلقيها علي بن أبي طالبٍ عليه السلام فقال: ما بال هذه؟ فقالوا: أمر بها عمر أن ترجم. فردها علي عليه السلام فقال: أمرت بها أن ترجم؟ فقال: نعم، إعترفت عندي بالفجور. فقال علي عليه السلام: هذا سلطانك عليها فما سلطانك على ما في بطنها؟ قال: ما علمت أنها حبلى. قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن لم تعلم فاستبر رحمها. ثم قال عليه السلام: فلعلك انتهرتها أو أخفتها؟ قال: قد كان ذلك. فقال: أوما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا حد على معترفٍ بعد بلاءٍ إنه من قيدت أو حبست أو تهددت فلا إقرار له قال: فخلى عمر سبيلها،)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق