السبت، 9 مايو 2009

النفقات (فقه منسي)

باب النفقات(تجب على الزوج كيف كان لزوجته كيف كانت،أي ولو صغيرة أو حائضة أو مريضة،أو شيخة أو رتقاء أو مجنونة رضيهماأو أمة سلمت كلما مر أو محرمة بإذنه،أو بحجة الإسلام أو ذمية مع ذمي مدخولاً بها أم غير مدخولة تصلح للجماع أم لا،فإن نفقتها واجبة على الزوج في ذلك كله،والمعتدة تجب لها نفقة وتوابعها،كالباقية تحت زوجها،وسواءً كانت معتدة عن موت أو طلاق أو فسخ،بعيب أو غيره إلا أن يكون ذلك الفسخ بحكم حاكم،والواجب للزوجة كفايتها كسوة ونفقة وإداماً ودواءً وعشرة ودهناً ومشطاً وسدراً وماءً،ولغير البائنة ونحوها منزلاً ومخزناً ومشرقة أي صرحاً تضربه الشمس تنفرد بها أي لايكون لها شريك من النسوان وغيرهن(ولو زوجها) ومصلى إذا طلبت ذلك،والإخدام للزوجة والمعتدة إذا إحتاجت إلى ذلك في التنضيف لبدنها ورأسها وثيابها وكانت لاتخدم نفسها في العادة،والنفقة وتوابعها تكون قدرها بحسب حالهما،أما الكسوة فيجب عليه ماجرت به العادة لمثلها على قدر حالهما وماجرى به العرف في البلد أو الناحية،بما في ذلك الفراش ودفاء الليل في الأرض الباردة،وأما الإخدام فإن كانت ذات خدم فعليه نفقة خادم واحد دون سائر خدمها،فإن لم يكن لها خادم وكانت لاتخدم نفسها أخدمها إن كان ذا فضل وسعة،فإن لم يكن ذا فضل كانت أجرة الخادم في ذمته وإذا غاب الزوج أو تمرد عن أنفاق زوجته فإنه ينفق عليها الحاكم من مال ذلك الغائب بريداً وقت حاجتها مكفلاً أي بعد أن يطلب منها كفيلاً بالوفاء إذا أنكشف خلاف ما ادعت ولابد مع التكفيل أن يحلفها الحاكم أنه لم يعطها شيئاً فإن نكلت لم تعط شيئاًوإذا قدم الزوج فهو على حجته،وينفقها أيضاً(أي الحاكم)من مال المتمرد الحاضر ويبيع عليه العروض كما يأخذ عليه الدراهم والدنانير إذا وجدها له، ويلزم الزوج البخيل لنفقة الزوجة بأي وجه أمكنه من تكسب أو مسئلة أو إستدانه من غير متعب(على غير العادة لأن كل عمل متعب) ولادنائة، وللحاكم أن يستدين عنه ويحبسه للتكسب،إن أمتنع منه لاكسائر الديون،فإنه لايؤخذ فيها بذلك(أي الحبس) وقد جوز بعضهم للحاكم فسخ النكاح لعدم الإنفاق سواءً للغيبة أو التمرد،وسواءً كان عاجزاً عن التكسب أو غير،وإذا شكت المرأة تضييق الزوج عليها في النفقة وضعت عند عدلة من النساء،أو عدل من المحارم ويؤخذ لها من الزوج ماتستحقه إذا وجد والقول لمن صدقته تلك العدلة منهما في العشرة والنفقة، ونفقت العدلة على طالبها،فإن طلبها الزوج كانت عليه وإن طلبتها الزوجة كانت عليها إن لم يكن ثم بيت مال فإن كان فنفقتها منه كأجرة السجان،والأولى أن تكون نفقتها عليهما كالقسام،والقول للمطيعة في نفي النشوز الماضي وقدره إذا أدعى عليها أنها كانت ناشزة فأنكرت ذلك أو أقرت واختلفا في قدر مدة النشوز فالقول قولها في نفيه بالمرة إن أنكرته وفي قدره إن أقرت به واختلفا في مدته ،أما إذا كانت عاصية في الحال فالقول قول الزوج،وأما إذا كانت في غير بيته بل في بيتها أو في بيت أهلها أو في غيرهما بإذنه وأنكرت إنفاقه عليها مدة ماهي في غير بيته فالقول قولها في عدم الإنفاق لأن الظاهر معها وأما إذا كانت في بيت الزوج فالقول قوله.
وأعلم أن نفقة الولد غير العاقل لصغر أو جنون تجب على أبيه ولوكان الوالد كافراً والولد مسلماً أو كان الوالد معسراً ولكن له كسب يعود عليه بصناعة أووقف أو غيرهما فإنها تلزمه نفقه ولده غير العاقل ولوكان الولد غنياً، وإذا هلك الأب أو كان معسراً وليس من أهل التكسب وجبت نفقة الولد وأبه من مال الولد إن كان له مالاً،وإن لم يكن له مال فنفقته على الأم قرضاً للأب فإن كان الأب قد هلك أنتقل الوجوب عليها وإلى العصبةحسب الأرث،وأما الولد البالغ المعسر فنفقته على أبويه حسب الأرث،إلا أن يوكن الولد المعسر له ولد موسر فعليه ولو كان صغيراً أو كان الوالدكافراً فإن كفره لايسقط نفقته من إبنه،فإن كان له بنون عدة المؤسر واحد منهم فنفقته كلها على الموسر منهم،ويلزم الأبن التكسب لوالده العاجز جبراً وكذا يجبر الأب على الإكتساب للأبن إذا كان الأبن عاجزاً،فإن كانا يقدران على التكسب معاً لم يجبر أيهما فإذا أكتسب أحدهما أدخل الثاني معه إذا كان له دخل يفضل عن قوته،وللأب أن يأخذ من مال ولده الصغير والغائب من الدنانير والدراهم وينفقها على نفسه بالمعروف ولايحتاج إلى إذن الحاكم إذا كان الولد العاقل حاضراً فلا إلا أن يتمرد فبإذن الحاكم،فإن لم يكن هناك حاكم فيحتمل أن له أن يأخذ،إن لم يوجد من يصلح للحكم،وإن وجد فبإذنه،ولايبع الوالد المعسر عرضاً من مال إبنه المسر الغائب أو غير العاقل إلا بإذن الحاكم،وليس لسائر الأقارب ماللأب،.
ويجب على كل مؤسر نفقة كل معسر،بشرطين أحدهما أن يكون على ملته،وهذا الشرط في غير الأبوين وأما هما فلايعتبر فيهما شرط إتحاد الملة، الشرط الثاني أن يكون المؤسر يرثه أي يرث المعسر بالنسب فيجب عليه من النفقة على قدر إرثه،غذا لم يسقطه وارث آخر،فإن تعدد الوارث فحسب الأرث أي لزم كل واحد منهم من النفقة بقدر حصته من الأرث،
ويجب للمعسر على الموسر من الأنفاق الإطعام والأدام والدواء وكسوته وسكناه وإخدامه للعجز عن خدمة نفسه لصغر أو كبر أو مرض، وإذا عجل شيئاً من نفقة القريب لزم المنفق أن يعوض ماضاع،...ولو مطل المؤسر المعسر ماوجب عليه حتى مضت مدته فإنه يسقط عنه الواجب الماضي زمانه بالمطل،وكان المؤسر عاصياً ولو حكم بها حاكم،وللحاكم أن يأمر المعسر بأن يستقرض للغائب(أي على المؤسر الغائب) مقدار قوته كل يوم وينفقه علة نفسه،وللحاكم أن ينفق على المعسر من مال المؤسر الغائب إذا كانت غيبته يجوز معها الحكم بعد أن طلب كفيلاً بالضمان إن تبين عدم ثبوت النفقة،
وحد المؤسر الذي تلزمه نفقة المعسر هو من يملك من المال الكفاية له وللأخص به من الغلة إلى الغلة إن كانت له غلة أو إلى وقت الدخل إن كان له دخل من يوم أو شهر أو أسبوع وينفق من الزايد على مايكفيه ولولم يكف القريب إلى الغلة فإن لم يكن له مال يكفيه إلى الغلة أو الدخل لم يلزمه شيء سواءً كان كسوباً أم لا....وقال الشافعي أنه ينفق الفضلة على قوت اليوم،
وحد المعسر الذي تجب نفقته هو من لا يملك قوت عشر ليال غير ما استثني له من الكسوة والمنزل والأثاث والخادم وآلة الحرب من فرس أو غيره فإذا لم يملك قوت العشر لزم قريبه أن ينفقه وقال زيد بن علي(ع) هو من لا يملك النصاب،وإذا أدعى الإعسار ليأخذ النفقة من المؤسر وأنكر المؤسر إعساره وجبت البينة عليه(على المعسر)
وأعلم أنه على السيد شبع رقه من أي طعام كان من ذرة أو شعير ويقيه الحر والبرد أو تخليه القادر يتكسب لنفسه فإن تمرد السيد أجبره الحاكم على أحدهما،فإن لم يكن ثم حاكم أو كان لا يستطيع إجباره فللعبد أن يدفع الضرر عن نفسه بالانضواء إلى حيث يمكنه المراجعة بالإنصاف فإن أنصف وإلا تكسب على نفسه،وإن لا يكون العبد قادراً على التكسب ولم ينفقه سيده كلف إزالة ملكه بعتق أو بيع أو نحوه فإن تمرد السيد عن ذلك فالحاكم يببعه عليه،وللحاكم أن يستدين له عنه أو ينفقه من بيت المال ديناً أو مواساة على مايراه،
ويجب سد رمق محترم الدم كالمسلم والذمي لا الحربي وكذا سائر الحيوانات التي لا تؤكل ولايجوز قتلها،وما يؤكل يجب تذكيتها إذا خشي هلاكها،
وأما نفقة البهائم فيجب على مالكها أن يعلفها علفاً مشبعاً أو يبيعها أو يسيب في مرتع إذا كان خصيباً،أما التسييب في المدن فلا يكفي بل يجبر على إنفاقها،ويلزمه حفظها إذا خشي عليها السبع ،ويجب على الشريك في العبد والبهيمة حصته وحصة شريكة الغائب والمتمرد وله الرجوع إذا نوى،
وكذلك مؤن كل عين مملوكة لغيره وهي في يده بإذن الشرع كالعارية والمستأجرة والمرهونة والوديعة إذا احتاجت إلى مؤنة حيث المالك غائباً أو متمرداً،وكذالك حكم الدار والبئر والنهر المشترك) [53]

نصوص فقهية مختارة(فقه المرأة)

نصوص فقهية مختارة

عن الحضانة(وأعلم أن الأم الحرة أولى بولدها،في رضاعه والقيام بما يصلحه إذا طالبت في ذلك فإن اسقطت حقها رباه غيرها إن قبل ذلك،وإلا اجبرت،حتى يستغني بنفسه أكلاً وشرباً ولباساً ونوماً،فمتى أستغنى لها الأولوية بالذكر وعلى هذا المذهب،وقال الشافعي حد الإستغناء أن يبلغ سبع سنين أو ثماني،والأولى التحديد بالإستغناء،ثم تنتقل (حق الحضانة)إلى أمهاتها أقربهن فأقربهن فأمها أولى من جدتها،وإن علون،ولاحضانة لغيرهن مع وجودهن وعدم المسقط لحق الحضانة فيهن من النكاح وغيره،وإذا لم يبق للولد من يستحق الحضانة من الأمهات لعدمهن أو لعروض مانع كان الأب الحر أولى بحضانة ولده ذكراً كان أو أنثى،وقال الإمام الهادي إلى الحق الخالة أقدم منه(أي من الأب)ثم هو بعدها أقدم من غيرها،وقال أبو حنيفة لايستحق الأب الحضانة إلا بعد النساء،ثم الخالات أقدم من سائر القرابات بعدالأب والأمهات،ثم بعد الخالات أمهات الأب وإن علون ثم بعد أمهات الأب أمهات أب الأم،ثم الأخوات ثم بنات الخالات ثم بنات الأخوات ثم بنات الأخوة ثم العمات ثم بناتهن ثم بنات العم ثم عمات الأب...،ويقدم ذو السببين من هذه الأصناف المتقدمه على من أدلى بسبب واحد.....الخ ، وكذلك وافق الإمام المتوكل على الله إسماعيل الإمام مالك في أن{الأمة(أي غير الحرة) أخص به إلا أن تباع وتنتقل فيكون االأب أحق به وهذا هو الصحيح لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:لاتُوَلْه والدة عن ولدها،وقال من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين وبين أحبته يوم القيامة،وقد قيل لايجوزالتفريق بين والأم وولدها في البيع فكيف يفرقون بينهما في الحضانة؟؟وعموم الأحاديث يمنع من التفريق مطلقاً في البيع والحضانة،وإستدلالهم بكون منافعها للسيد ولاتفرغ لحضانة الولد ممنوع بل حق الحضانة لها في أوقات حاجة الولد مقدم على حق السيد كما في البيع سواء،} وفائدة هذا الترتيب في الحضانة في الرجال والنساء مبني على الحنو والشفقة فلو علم الحاكم أن الأبعد أكثر حنواً وشفقة ممن تقدمه كانت له،وتنتقل الحضانة ممن تقدم إلى من يليه اولاً:بالفسق، لأنه لاأمانة لفاسق ولافرق بين فسق وفسق،والثاني الجنون ونحوه،والثالث النشوز،والرابع النكاح،إلا أن تُزوج المرأة بذي رحم له،وتعود الحضانة بزوال مسقطها)[52]