الخميس، 19 أغسطس 2010

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

الإثنين , 3 ديسمبر 2007 م

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

إعداد الأستاذ/حسن محمد زيد الأمين العام لحزب الحق

(قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: يكون في آخر الزمان قومٌ نبغ فيهم قومٌ مراءون فيتقرأون ويتنسكون لا يوجبون أمراً بالمعروف، ولا نهياً عن المنكر إلا إذا أمنوا الضرر، يطلبون لأنفسهم الرخص والمعاذير، يتبعون زلات العلماء وما لا يضرهم في نفسٍ ولا مالٍ، فلو أضرت الصلاة والصوم وسائر ما يعملون بأموالهم وأبدانهم لرفضوها، وقد رفضوا أسنم الفرائض وأشرفها: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فريضةً عظيمةً بها تقام الفرائض، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل الأنبياء ومنهاج الصالحين، فريضةً بها تقام الفرائض وتحل المكاسب وترد المظالم، وتعمر الأرض، وينتصف من الأعداء، فأنكروا المنكر بألسنتكم وصكوا بها جباههم، ولا تخافوا في الله لومة لائمٍ.

قال: وأوحى الله عز وجل إلى نبي [هو يوشع بن نونٍ عليه السلام] من أنبيائه (عليهم السلام) أني معذبٌ من قومك مائة ألفٍ، أربعين ألفاً من شرارهم وستين ألفاً من خيارهم،فقال: يا رب هؤلاء الأشرار فما بال الأخيار ؟ قال: داهنوا أهل المعاصي ولم يغضبوا لغضبي.)[[1]]

( أما بعد فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الاعظم في الدين وهو المهم الذي ابتعث الله له النبيين أجمعين ولو طوى بساطه وأهمل علمه وعمله لتعطلت النبوة واضمحلت الديانة وعمت الفترة وفشت الضلالة وشاعت الجهالة واستشرى الفساد واتسع الخرق وخربت البلاد وهلك العباد ولم يشعروا بالهلاك إلا يوم التناد وقد كان الذي خفنا أن يكون فإنا لله وإنا إليه راجعون إذ قد اندرس من هذا القطب عمله وعلمه وانمحق بالكلية حقيقته ورسمه فاستولت على القلوب مداهنة الخلق وانمحت عنها مراقبة الخالق واسترسل الناس في اتباع الهوى والشهوات استرسال البهائم وعز على بساط الأرض مؤمن صادق لا تأخذه في الله لومة لائم فمن سعى في تلافي هذه الفترة وسد هذه الثلمة إما متكفلا بعملها أو متقلدا لتنفيذها مجددا لهذه السنة الداثرة ناهضا بأعبائها ومتشمرا في إحيائها كان مستأثرا من بين الخلق بإحياء سنة أفضى الزمان إلى إماتتها ومستبدا بقربة تتضاءل درجات القرب دون ذروتها)[2]

ويوضح الشيخ صالح المقبلي أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متسائلاً:(سؤآل: كلف الله عباده بالأوامر والنواهي فلم يمتثل كل منهم ما طلب منه، فأردف الله سبحانه ذلك التكليف المعين على كل فرد بتكليف آخر مطلوب من المجموع، من امتثله منهم سلم ومن أخل به أثم، وهو الأمر من بعضهم لبعض بالمعروف والنهي عن المنكر، فوقع الإخلال منهم بأن لم يحصل المقصود كله، فأردف الله ذلك التكليف بتكليف آخر مطلوب من المجموع أيضاً ليكون حصول التكليف الذي قبله أقرب، وهو إقامة رئيس يحمل على تحصيل تلك التكاليف، ويكون رأساً في ذلك وهم عون له ، فوقع الإخلال من المجموع بتحصيل الرئيس المطلوب، لايقال: يلزم على مافرض من الإخلالات بهذه التكاليف احتمال الأمة على الضلالة:لأنا نقول:لا يلزم ذلك لأن أفراداً منهم قد خرج من عهدة التكليف بأن أتمر وأنتهى في الأول وأمر ونهى في الثاني ونظر في الثالث هل من مساعد، وأنكر الإخلال من المكلفين بهذه التكاليف ولو بقلبه فخرج عن العهدة وإن لم يحصل المقصود، ونظيره أن ينهزم الجيش المحرم عليهم الإنهزام ويثبت واحد، فإنه يسلم الأثم وحده وإن أثموا، لكن يصدق عليهم أنهم لم يجتمعوا على الضلالة، فلما أخل الناس بهذا التكليف-توثب على مقامهم أقوام لأغراض دنيوية من الرياسة ونيل الشهوات، ومنهم من يصرح بأنه ملك أي:ليس بخليفة نبوة، كما فرق بينهما الحديث النبوي:{ خلافة النبوة ثلاثون ثم يؤتي الله الملك من يشاء}وفي رواية: ثم ملك عضوض، فاختص غير المحق بالملك والأحق بالإمام والخليفة، وإن كان أصل الأثنين أعم من ذلك، والإختصاص أيضا فيغالب الإطلاق فقط، قال معاوية_ وقال له سعد: أيه الملك-: مايمنعك أن تدعوني: ياأمير المؤمنيين؟!وقال سعد: أومايكفيك؟! وقال لأبي بكرة- وقد حدثه بالحديث السابق-: تعيرنا بالملك قد رضينا بالملك)[3]

ومع إعتراف معاوية بتحويله الخلافة إلى ملك إلا أن شرعية الغلبة منحت طابعاً مقدساً بإختلاق نصوص نسبت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تدعو للصبر على الخليفة(الملك المتغلب)وإن أخذ الحق وجلد الظهر، وكأن الدولة غاية لذاتها، فتميزت الزيدية والإباضية والمعتزلة بالدعوة إلى الخروج على الظالم ولو بحد السيف تطبيقاً لواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بإعتبار أن وجود الظالم على قمة هرم السلطة في المجتمع الإسلامي منكر يجب إزالته لتعلق الكثير من أحكام الشرع بوجود الحاكم العادل، من ذلك على سبيل المثال الدعوة للجهاد وحمل الناس على أداء الواجب وتحقيق العدل وتطبيق الحدود،ومنع المنكرات العامة....الخ وظائف الدولة والخروج على الظالم فرع من موضوعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكروهو الواجب المتعلق بسلوك الفرد المسلم تجاه غيره، ولأهميته وخطورته عُد عند الزيدية والمعتزلة أصلاً من أصول الدين، والإجماع منعقد على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم الواجبات الشرعية، لأنه متعلق بواجب المسلم لمواجهة المنكرات التي تصدر من غيره(ومنها عدم القيام بالواجب)؟ وقبل ذلك في إتخاذ موقف بإزاء مايقوم به الأخر من سلوك يتعداه الى غيره أو متعلق بحقوق الغير عليه وواجباته العامة؟

ويستند الفقهاء إلى عدد من نصوص الكتاب والسنة منها قوله جل وعلا ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنْ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ(103)وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ(104)وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ(105) ﴾ آل عمران،

وقوله تعالى ﴿ ُكنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمْ الْفَاسِقُونَ(110)لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمْ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ(111)ضُرِبَتْ عَلَيْهِمْ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنْ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنْ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنْ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمْ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ(112)لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ(113) يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُوْلَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ(114)وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ(115) ﴾ آل عمران 110 وقال تعالى:﴿لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ(78) كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ(79) ﴾ المائدة

ومن السنة:- (عن الإمام زيد بن علي عليهما السلام عن أبيه عن أبائه عن الإمام علي (عليهم السلام) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم ثم يدعوا خياركم فلا يستجاب لهم))[[4]].

عن أبي سعيدٍ الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا تمنعن أحدكم مخافةً أن يتكلم بالحق إذا رآه)).[[5]]

(( قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من امرئٍٍ مسلمٍ يخذل امرءًا مسلماً في موضعٍ تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطنٍ يحب فيه نصرته، وما من امرئٍ مسلمٍ ينصر مسلماً في موطنٍ ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطنٍ يحب فيه نصرته)).[[6]]

(عن أم هاني بنت أبي طالبٍ (رضي الله عنهما)، قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قول الله تعالى:﴿وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ﴾[العنكبوت:29]، قال: ((كانوا يخذفون أهل الطريق ويسخرون منهم فهو المنكر الذي كانوا يأتونه)).[[7]]

(عن عبد الله أو عبيد الله بن جريرٍ، عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ((ما من رجلٍ يجاور قوماً فيعمل بين ظهرانيهم بالمعاصي فلا يأخذوا على يده إلا أوشك أن يعمهم الله منه بعقابٍ))[[8]].

(عن أنس بن مالكٍ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((من اغتيب عنده أخوه المسلم فنصره نصره الله تعالى في الدنيا والآخرة، وإن ترك نصرته وهو يقدر عليها خذله الله في الدنيا والآخرة)).[[9]]

(عن علي (عليهما السلام) في قول الله عز وجل: ﴿وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ﴾[البقرة:205] قال: الحرث الدين، والنسل الناس، ثم قرأ: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ﴾[الشورى:20] فهلاك دين الله أن يعمل بخلاف كتاب الله، وهلاك عباد الله أن يعمل فيهم بالجور فلا ينكرون ذلك فيهلكون)[[10]].

( قال: وقال زيد بن علي عليه السلام: من أمر بمعروفٍ ونهى عن منكرٍ أطيع أو عصي كان له بمنزلة المجاهد في سبيل الله.)[[11]]

(عن أمير المؤمنين علي عليه السلام، قال: إن أول ما تغلبون عليه من دينكم الجهاد بأيديكم، ثم الجهاد بألسنتكم، ثم الجهاد بقلوبكم فإذا لم يعرف القلب المعروف ولم ينكر المنكر نكس أعلاه أسفله كالجراب يؤخذ بأسفله فيخرج ما فيه.)[[12]]

(عن الحسين بن زيد بن علي، قال: نظر الحسن بن صالح بن حي إلى المسودة في المسجد ذاهبين وراجعين فبكى ثم قال:﴿لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيد﴾[هود:80] فقال له بعض جلسائه: أهذا الأسف كله يا أبا عبد الله؟ قال: نعم.. وأي أسفٍ وحسرةٍ أعظم من هذا.)[[13]]

(عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه، قال: جمعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكنت من آخر من أتاه فقال: ((إنكم مصيبون ومنصورون ومفتوحٌ لكم، فمن أدرك ذلك منكم فليتق الله عز وجل، وليأمر بالمعروف ولينه عن المنكر))[[14]].

(عن المنذر بن جريرٍ عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((ما من قومٍ يكون بين أظهرهم من يعمل المعاصي هم أعز منه وأمنع فلم يغيروا إلا أصابهم الله بعذابٍ منه)).[[15]]

(عن أبي حمزة الثمالي قال: قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: إنما هلك من كان قبلكم بارتكابهم المعاصي ثم لم ينههم الربانيون والأحبار، فلما فعلوا ذلك أنزلت بهم العقوبات، ألا فمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن ينزل بكم ما نزل بهم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقدم أجلاً ولا يدفع رزقًا.)[[16]]

(عن عبيد الله بن أبي عميرٍ الليثي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((من أنكر المنكر بقلبه فقد أنكر بخصلةٍ من الحق، ومن أنكر بقلبه ولسانه فقد أنكر بخصلتين من الحق، ومن أنكر بقلبه ولسانه ويده فقد أنكر بالحق كله، ألا أنبئكم بميت الأحياء؟ من لم ينكر المنكر بقلبه ولا بلسانه ولا بيده) [[17]].

(روي عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قوله لتأمرن بالمعروف و لتنهن عن المنكر أو ليسلط الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم )[[18]].

ولاخلاف على الوجوب إلا أن كيفيته وعلى من ومتى وماهي شروطه وأركانه ظلت محل خلاف،فالكثير من المدارس والفرق الإسلامية قصرته على اللسان والقلب(أي إظهار الكراهة)وعلى بعض المنكرات دون بعض،بخلاف الزيدية والمعتزلة وبعض فقهاء الشيعة والسلفيين الذين أجازوا أو أوجبوا منع بعض المنكرات ولو بالقتل،كمنع سفاح من القتل أو مغتصب ولو بالقتل،وكذالك أوجبوا الخروج على الظالم ولو بالسيف،مع توفر شروط،بينما الأغلب تحرج من الدعوة إلى استخدام اليد في منع المنكرات إلا في أضيق الحدود وعندما يكون فاعلها فرداً أو أفراد يسهل قمعهم،وبشرط موافقة السلطة أو إذنها،ولإعطاء فكرة أوسع سنتناول الموضوع في نقاط أو فقرات أو عناوين مدرسية ثم نختمها بمناقشة عامة،لمبررات القائلين بوجوب النهي عن المنكر حتى لو كان الفاعل أو سببه الدولة نفسها،وحجج من ذهبوا إلى النهي عن الخروج على السلطة أو السعي لتغييرها أو حملها على التغير،بل وحتى التصدي للمنكرات إذا لم تأذن السلطة.

وهو فرض على الكفاية

ومعنى كونه فرضاً على الكفاية أنه إذا قام به من يكفي لأدائة سقط الوجوب عن البقية وإذا لم يقم به البعض أو لم يكف من قام به أثم الكل إلا المبادر

ووجوبه كوجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج إجماعا ً وإنما الخلاف في كيفية أداء الواجب وعلى من يجب ومتى يجب ومن حيث المبدأ نشير إلى أن كل المذاهب الإسلامية اتفقت على القول بوجوبه على الكفاية بصورة عامة ومعنى ذلك أنه إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. لقوله تعالى (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير.....الآية (ففي الآية بيان الإيجاب فإن قوله تعالى ولتكن أمر وظاهر الأمر الإيجاب وفيها بيان أن الفلاح منوط به إذ حصر وقال وأولئك هم المفلحون وفيها بيان أنه فرض كفاية لا فرض عين وأنه إذا قام به أمة سقط الفرض عن الآخرين إذ لم يقل كونوا كلكم آمرين بالمعروف بل قال ولتكن منكم أمة فإذا مهما قام به واحد أو جماعة سقط الحرج عن الآخرين واختص الفلاح بالقائمين به المباشرين وإن تقاعد عنه الخلق أجمعون عم الحرج كافة القادرين عليه لا محالة)[19]

فمن للتبعيض [[20]] ولأنه لا يصلح لأداء هذا الواجب إلا من علم ما هو المعروف وما هو المنكر وعلم كيف يرتب الأمر في إقامته وكيف يباشره، (لأن المقصود منه وقوع المعروف وعدم وقوع المنكر وأدلة كونه واجب على الكفاية من ثلاثة أوجه:-

أولها:-أن الآيات الدالة على وجوبه كقوله تعالى "ولتكن منكم أمة...وقوله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل...بينت أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قبيح وفي ظاهر الآيتين دلالة على الوجوب ولم يفصل أحد عن أحد وهو المقصود بوجوب الكفاية وثانيها:-أن قيام البعض بالواجب فيه، يحصل المعروف ويمنع المنكر وهذا هو المقصود.

وثالثهما:- أن الإجماع منعقد أنه لو قام به البعض سقط حكمه عن الباقين ولو تعطل فرض الكفاية ولم يقم به أحد فإن الحرج يعم الكل إذا كانوا متمكنين من القيام به وقصروا عنه أما إذا كان لا يتسنى القيام به إلا للآحاد فإن الحرج لا يكون موجها ً إلى الكل ذلك أن فرض الكفاية ربما خص وربما عم، بحسب إلا مكان فقد يتمكن منه الكل وقد لا يتمكن منه إلا الآحاد كإنقاذ الغريق وإسعاف الجريح والمسموم والجهاد) [[21]] (ولا يسقط الحرج عن الكل إلا باجتماع من يكفي لأدائه ويأثم المتخلف، وإذا قام به شخص أو أشخاص ولم يؤثر جهدهم وأحتمل آخر أو آخرون التأثير وجب عليهم مع توفر الشروط)[[22]] التي سنعرض لها لاحقاً ومع تطور الدولة الحديثة ووجود المؤسسات الأمنيةوالرقابية ومؤسسات المجتمع المدني فإن الواجب اليوم متعين أولاً على الأجهزة المعنية بموضوعات الأمر والنهي وإذا لم تكف تعين الواجب على كل قادر عليه،

فعلى سبيل المثال أجهزة الأمن هي المسؤلة عن منع الجريمة(المنكر) قبل وقوعها والضبط عقب وقوعها وبهذا فإن واجب منع المنكر متعين عليها بحكم القانون وبموجب العقد المبرم بين المجتمع وهؤلآء وبه يستلمون أجورهم مقابل قيامهم بما نص عليه القانون وفق القوانين النافذة التي نعتبرها المذهب الفقهي الملزم كل يمني العمل به، وهذاماعناه شيخ الإسلام ابن تيمية في قوله على أن (وُجُوبُهُ عَلَى الْمُرْتَزِقَةِ الَّذِينَ يُعْطَوْنَ مَالُ الْفَيْءِ لِأَجْلِ الْجِهَادِ أَوْكَدُ ؛ بَلْ هُوَ وَاجِبٌ عَلَيْهِمْ عَيْنًا ؛ وَاجِبٌ بِالشَّرْعِ وَوَاجِبٌ بِالْعَقْدِ الَّذِي دَخَلُوا فِيهِ لَمَّا عَقَدُوا مَعَ وُلَاةِ الْأَمْرِ عَقْدَ الطَّاعَةِ فِي الْجِهَادِ وَوَاجِبٌ بِالْعِوَضِ)ومع أن المسؤلية على الأجهزة المختصة إلا أن المسؤلية لاتسقط عمن يقدر على أداء واجب الأمر أو النهي في حال غياب المختص أو عدم كفايته لأداء الواجب،و في حال تهاون المختصين أو اهمالهم فإن مسؤلية الأمة في مجموعها الضغط على هذه الأجهزة لتؤدي واجبها في منع المنكرات والجرائم لأن تهاونها يصبح منكراً وموضوعاً للأمر والنهي من قبل القادرين عليه ولكي يؤدي أفراد المجتمع هذا الواجب فإن عليهم تنظيم أنفسهم في جماعات تهتم بذلك لتفرض على المؤسسات الرقابية المسئولة(كأعضاء مجلس النواب والمجالس المحلية والبلدية أداء واجبها،ومتابعة الأجهزة الرقابية كأجهزة الرقابة والتفتيش في المؤسسات الأمنية والخدمية المختلفة لتفرض عليها أداء الواجبات المناط بها أو تعمل على استبدالها بغيرها،) لأن الأمة في مجموعها ستأثم إن لم تفعل ذلك مالم سيصدق عليها ما قاله الله عن بني إسرائيل (لعن الذي كفروا من بني إسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر .... )

وما يقال عن الأمن يقال عن البيئة والصحة والبلدية ولأوقاف والتعليم وكل مرفق سواءً كان خدمياً أم رقابياً أو غير ذلك، بل وحتى قضائياً فقد كان الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه يتعقب ما يصدره القاضي أبن أبي ليلى وينبه إلى كل خطأ مع أنه رفض العمل كقاضي وتعرض في سبيل ذلك للضرب المبرح وكأنه رضي الله عنه رأى أن واجب فضح أخطاء القاضي متعين عليه لعدم وجود غيره في قدرته

وفي حال عدم كفاية الأجهزة والمؤسسات المعنية بموضوعات محددة للأمر أو النهي {وهذا وارد فإن منظمات المجتمع المدني كالمؤسسات المهتمة بمكافحة الفساد وحماية المستهلك والبيئة وجماعات الهلال الأحمر}يصبح وجودها ضرورة شرعية يجب على كل قادر الإسهام في نشاطها ويجب على أفراد المجتمع المسلم تنظيم أنفسهم وجهودهم لدفع المنكرات الصحية والبيئية والأمنية والإدارية كجماعات ضغط على المؤسسات المختصة عند تقصيرها أو تهاونها أو وتقديم الدعم والعون عند العجز وعدم الكفاية وعندما يتحقق هذا يتجسد الواقع الإيماني الذي أشارت إليه الآية الكريمة ﴿المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.... ﴾وأولياء بعض تعني كما نعتقد والله أعلم مسؤولية الجميع عما يفعل الجميع أي أن المسؤولية عن المنكرات العامة التي أثرها يمتد من العامل لها إلى غيره مسؤولية الجميع إلا من قام بما عليه من أمر ونهي وبهذا المعنى جاءت الآية الكريمة ﴿وترى كل أمة جاثية عند ربها ﴾

أي أن الحساب في فروض الكفاية جماعي لا تبرأ ذمة الأمة إلا بالقيام بها وفي حال عدم القيام لن يتخلص من العقاب إلا من بذل مستطاعه وأدى ماعليه أما الغافل ومن باب أولى الممالئ والمتهاون فهو شريك في المسؤولية وهذا مانستوحيه من العقوبات الجماعية التي عوقبت بها أمم على ماصدر من أفراد فيها كقوم صالح فالقاتل للناقة قد يكون فرداً أو أفراداً من القوم ولكن صمت الآخرين وعدم إنكارهم جعلهم شركاء كالفاعل، والقدرة ليست شرطاً للوجوب ولكنها مقدمة له أي هي واجبة لوجوبه ولذلك فإن الواجب على الأمة في مجموعها وجود من يكفي لأداء هذه المهام لأنها جهاد(وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون عدو الله وعدوكم) وفي حال عدمها يأثم الكل إلا من خرج من عهدة التكليف بأداء ماعليه، ومن الإعداد التفقه(التخصص أو التثقف بالتعبير المعاصر) في كيفية أداء الواجبات لأنه ماعصي الله بأعظم من الجهل،وأعظم الجهل الإقدام على ما لا يؤمن قبحه ولذلك يجب معرفة ماهو المعروف والمنكر وكيفية أداء واجب الأمر والنهي.

والكيفية المقصود بها الأداة هل باللسان فقط أم باليد واللسان أم بالقلب ؟ومتى يجب باللسان واليد وعلى من يجب وهل له شروط ؟وما هي شروطه ؟ ومتى يكون واجبا ً ومتى يكون مندوبا ً ومتى يكون جائزا ً وممن يكون كذلك

حقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

يعرفه الإمام يحيي بن حمزة بقوله (معنى أن الشيء معروف:-أن يعلم فاعله حسنه، ومعنى أنه منكر أن يعرف فاعله قبحه)[[23]] وبهذا المعنى فإن المعروف والمنكر ليس فقط المنصوص عليها في النصوص الشرعية بل يدخل تحته كل حسن وكل قبيح أو بمعنى أدق كلما يتعارف أفراد مجتمع ما على حسنه وقبحه يصبح موضوعا ً للأمر والنهي من كل قادر على الأمر والنهي متى توفرت الشروط

وأيضا ً فالجاهل بالمعروف أو المنكر لا يعد في هذه الحالة موضوعا ً لأن يؤمر أو ينهى لأن جهله بالواجب أو الحسن والمحرم أو القبيح يفرض على القادر إزالة هذا الجهل ببيان وجه الحسن والقبح والواجب والمحرم، أي لابد أن يكون الآمر والمأمور والناهي والمنهي متصادقين على حسن المأمور به وقبح المنهي عنه،ولما كانت النصوص القانونية قد حددت الواجبات بصورة دقيقة ولأن القوانين الصادرة من الهيئات المختصة بالتشريع ملزمة شرعاً لأنها مستمدة النصوص الشرعية أو من القواعد العامة لها ومن مقاصد الشريعة وحتى لولم يكن لها أصل من نص فإنها عقد ملزم لكل أفراد المجتمع حتى من لايقرونها لأنها كمذهب الإمام الحاكم فهوملزم في العمل به أمام القضاء حتى للمجتهدين المخالفين له مادام الإجتهاد(النص القانوني)متعلق بتنظيم العلاقة بين افراد المجتمع ببعضهم وبغيرهم من مؤسسات وسلطات أو جماعات ودول وأمم،ووجودمايخالف الأحكام القطعية إن سلم وجودها فرضاً يجب مواجهته أمام المحكمة الدستورية بالطعن فيه بعدم الدستوري لما كان الأمر كذلك فإنا نعتقد بأن من واجب كل مواطن الأمر بأداء الوجبات القانونية والنهي عن مخالفة القانون،

أركان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

يحدد الإمام يحيي بن حمزة من قبله الإمام أبو حامد الغزالي أركانهما في أربعة

1:- الآمر الناهي:- [ويراد به كل بالغ عاقل مسلم ذكراً]([24]){مكلفا ً قادراً حتى ولو كان فاسقا ً، وكذلك المرآة،(ويمكننا الآن أن نوسع المعنى بالقول كل مواطن عاقل ذكر أو أنثى)

2:- المأمور المنهي:- ويراد به فاعل المنكر أو الممتنع عن فعل المعروف مسلم وغير مسلم بحسب الشرائع، ولذلك كان ينهى اليهود عن العمل يوم السبت لأنه محرم عليهم ولا يمنعون من شرب المسكر في بيوتهم.ويشترط فيه أن يكون عالما ً بحسن ما يأمر به كالسائق في أهمية إحترام إشارات المرور والطبيب في حال وجود مريض بحالة لا تحتمل التأجيل ....وقبح ما ينهى عنه

3:- المأمور به أو المنهي عنه، ويقصد به كل واجب يمكن حمل المأمور على فعله، وكل قبيح يمكن منعه ويستثنى من ذلك ما يجهلونه وما فيه خلاف

4:- نفس الأمر والنهي ،أي صيغة الأمر أو الطلب الدال على إرادة تحصيل المعروف أو إظهار الكراهة للتعبير عن رفض إقدام المنهي عما يعزم الأقدام عليه من المنكر

شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

ويشترط في الآمر الناهي:-( الركن الأول)

ا-التكليف: لأن غير المكلف لا يلزمه أمر –هذا كشرط للوجوب -أما إمكان الفعل وجوازه فلا يستدعي إلا العقل حتى أن الصبي المراهق للبلوغ المميز وإن لم يكن مكلفا ً فله إنكار المنكر وله أن يريق الخمر ويكسر الملاهي وإذا فعل ذلك نال به ثوابا ً وليس لأحد منعه من حيث أنه ليس مكلف، فإن هذه قربه وهو من أهلها كالصلاة والإمامة وسائر القربات وليس حكمه حكم الولايات حتى يشترط فيه التكليف}([25])،

ب:-الأيمان :-لأن غير المؤمن ليس مكلفاً

ج:- العدالة:- ومن اشترطها بنى ذلك على ما جاء في قوله تعالى (أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم) وقوله: (كبر مقتا ً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون)وبما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال (مررت ليلة أسري بي بقوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار فقلت:من أنتم ؟ قالوا:كنا نأمر بالخير ولا نأتيه وننهى عن الشر ونأتيه)وربما استدلوا أيضا ً على ذلك بطريق القياس بأن هداية الغير فرع للاهتداء وكذلك تقويم الغير فرع للاستقامة والصلاح، و الغزالي لا يتفق مع هذا ولذلك يعقب عليه بالقول: وكلما ذكروه خيالات وإنما الحق أن للفاسق أن يحتسب ويحتج على سلامة موقفه بأن اشتراط العصمة عن المعاصي كلها خرق للإجماع ولذلك قال سعيد بن جبير إن لم يأمر بالمعروف وينه عن المنكر إلا من لا يكون فيه شيء لم يأمر أحد بشيء}([26])

د:-الأذن من المتولي الشرعي:ومع أن الغزالي يذكره إلا أنه يعلق عليه بالفساد لأن الآيات والأخبار دلت على أن كل من رأى منكرا ً فسكت عليه عصى إذ يجب النهي أينما رآه وكيفما رآه على العموم فالتخصيص بشرط التفويض من ذوي الولاية تحكم لا أصل له ويتساءل إذا كان (أفضل الجهاد كلمة حق عند إمام جائر)كما جاء في حديث أبو سعيد ألخدري الذي أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه ابن ماجة فكيف يحتاج إلى إذنه}([27]) وللقائلين بشرط الأذن تفصيل سيرد علينا خلال الحديث عن أقسام المعروف والمنكر وما يمكن حمل الناس عليه من عدمه وما لذي يمكن للآحاد من الناس القيام به وما تنفرد السلطة بالقيام به.

ويعبر الشيخ ابن تيمية عن رأي القائلين بعدم الأذن بقوله( وَوَلِيُّ الْأَمْرِ إذَا تَرَكَ إنْكَارَ الْمُنْكَرَاتِ وَإِقَامَةَ الْحُدُودِ عَلَيْهَا بِمَالِ يَأْخُذُهُ : كَانَ بِمَنْزِلَةِ مُقَدِّمِ الْحَرَامِيَّةِ الَّذِي يُقَاسِمُ الْمُحَارِبِينَ عَلَى الْأَخِيذَةِ وَبِمَنْزِلَةِ الْقَوَّادِ الَّذِي يَأْخُذُ مَا يَأْخُذُهُ ؛ لِيَجْمَعَ بَيْنَ اثْنَيْنِ عَلَى فَاحِشَةٍ وَكَانَ حَالُهُ شَبِيهًا بِحَالِ عَجُوزِ السُّوءِ امْرَأَةِ لُوطٍ الَّتِي كَانَتْ تُدِلُّ الْفُجَّارَ عَلَى ضَيْفِهِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهَا : { فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ } وَقَالَ تَعَالَى : { فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إلَّا امْرَأَتَكَ إنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ } . فَعَذَّبَ اللَّهُ عَجُوزَ السُّوءِ الْقَوَّادَةَ بِمِثْلِ مَا عَذَّبَ قَوْمَ السُّوءِ الَّذِينَ كَانُوا يَحْمِلُونَ الْخَبَائِثَ وَهَذَا لِأَنَّ هَذَا جَمِيعَهُ أَخْذُ مَالٍ لِلْإِعَانَةِ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَوَلِيُّ الْأَمْرِ إنَّمَا نُصِّبَ لِيَأْمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنْ الْمُنْكَرِ وَهَذَا هُوَ مَقْصُودُ الْوِلَايَةِ . فَإِذَا كَانَ الْوَالِي يُمْكِنُ مِنْ الْمُنْكَرِ بِمَالِ يَأْخُذُهُ كَانَ قَدْ أَتَى بِضِدِّ الْمَقْصُودِ مِثْلَ مَنْ نَصَّبْته لِيُعِينَك عَلَى عَدُوِّك فَأَعَانَ عَدُوَّك عَلَيْك . وَبِمَنْزِلَةِ مَنْ أَخَذَ مَالًا لِيُجَاهِدَ بِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَاتَلَ بِهِ الْمُسْلِمِينَ . يُوَضِّحُ ذَلِكَ أَنَّ صَلَاحَ الْعِبَادِ بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ ؛ فَإِنَّ صَلَاحَ الْمَعَاشِ وَالْعِبَادِ فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا يَتِمُّ ذَلِكَ إلَّا بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ وَبِهِ صَارَتْ هَذِهِ الْأُمَّةُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ } . وَقَالَ تَعَالَى : { وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ } وَقَالَ تَعَالَى : { وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ } وَقَالَ تَعَالَى عَنْ بَنِي إسْرَائِيلَ : { كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ } . وَقَالَ تَعَالَى : { فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ } . فَأَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ الْعَذَابَ لَمَّا نَزَلَ نَجَّى الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنْ السُّوءِ وَأَخَذَ الظَّالِمِينَ بِالْعَذَابِ الشَّدِيدِ . وَفِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ : أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَطَبَ النَّاسَ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : " أَيُّهَا النَّاسُ إنَّكُمْ تَقْرَءُونَ هَذِهِ الْآيَةَ وَتَضَعُونَهَا فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إذَا اهْتَدَيْتُمْ } وَإِنِّي سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : { إنَّ النَّاسَ إذَا رَأَوْا الْمُنْكَرَ فَلَمْ يُغَيِّرُوهُ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمْ اللَّهُ بِعِقَابِ مِنْ عِنْدِهِ } وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ : { إنَّ الْمَعْصِيَةَ إذَا خَفِيَتْ لَمْ تَضُرَّ إلَّا صَاحِبَهَا وَلَكِنْ إذَا ظَهَرَتْ فَلَمْ تُنْكَرْ ضَرَّتْ الْعَامَّةَ } . وَهَذَا الْقِسْمُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنْ الْحُكْمِ فِي حُدُودِ اللَّهِ وَحُقُوقِهِ : مَقْصُودُهُ الْأَكْبَرُ : هُوَ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ . فَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ : مِثْلَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّيَامِ وَالْحَجِّ وَالصِّدْقِ وَالْأَمَانَةِ وَبِرِّ الْوَالِدَيْنِ وَصِلَةِ الْأَرْحَامِ وَحُسْنِ الْعِشْرَةِ مَعَ الْأَهْلِ وَالْجِيرَانِ وَنَحْوِ ذَلِكَ . فَالْوَاجِبُ عَلَى وَلِيِّ الْأَمْرِ أَنْ يَأْمُرَ بِالصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ جَمِيعَ مَنْ يَقْدِرُ عَلَى أَمْرِهِ وَيُعَاقِبُ التَّارِكَ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ كَانَ التَّارِكُونَ طَائِفَةً مُمْتَنِعَةً قُوتِلُوا عَلَى تَرْكِهَا بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ وَكَذَلِكَ يُقَاتَلُونَ عَلَى تَرْكِ الزَّكَاةِ وَالصِّيَامِ وَغَيْرِهِمَا وَعَلَى اسْتِحْلَالِ الْمُحَرَّمَاتِ الظَّاهِرَةِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهَا كَنِكَاحِ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ وَالْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ وَنَحْوِ ذَلِكَ . فَكُلُّ طَائِفَةٍ مُمْتَنِعَةٍ مِنْ الْتِزَامِ شَرِيعَةٍ مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ الظَّاهِرَةِ الْمُتَوَاتِرَةِ يَجِبُ جِهَادُهَا حَتَّى يَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ . وَإِنْ كَانَ التَّارِكُ لِلصَّلَاةِ وَاحِدًا فَقَدْ قِيلَ : إنَّهُ يُعَاقَبُ بِالضَّرْبِ وَالْحَبْسِ حَتَّى يُصَلِّيَ وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ قَتْلُهُ إذَا امْتَنَعَ مِنْ الصَّلَاةِ بَعْدَ أَنْ يُسْتَتَابَ فَإِنْ تَابَ وَصَلَّى وَإِلَّا قُتِلَ)

هـ:- كونه قادرا ً.:-ولا يخفى أن العاجز ليس له إلا بقلبه ومن القدرة عدم الخوف على النفس أو المال أو العرض أو الاعتقاد بأن إلانكار لا ينفع}([28])

ويمكن التعبير عن هذه الشروط بصورة أخرى في القول بأنه يشترط في الركن الثاني

أولا ً:- أن يكون المأمور به حسناً في نفسه والمنهي عنه قبيح في نفسه فإذا لم يعلم الآمر الناهي أن الذي يأمر به معروفا ً حسن والذي ينهى عنه منكر قبيح ، لم بأمن أن يأمر بالقبيح وينهى عن الحسن فإن لم يحصل إلا الظن لم يجب اتفاقا ً ويذهب الزيدية إلى أنه لا يحسن إذ الأقدام على ما لا يؤمن قبحه قبيح ويروى عن أبي حنيفة القول بحسن الأمر والنهي مع(الظن)ولكنه لا يرى الوجوب إلا مع(العلم) ]([29]) وبهذا قال الإمام الخميني ويعبر عن ذلك بأن العلم شرط الوجوب كالاستطاعة في الحج ولا فرق في طرق المعرفة ([30])ويشترط الشيخ ابن تيمية ( أَنْ يُرَادَ اللَّهُ بِذَلِكَ الْعَمَلِ . وَالْعَمَلُ الْمَحْمُودُ : الصَّالِحُ ؛ وَهُوَ الْمَأْمُورُ بِهِ.... وَلَا يَكُونُ عَمَلُهُ صَالِحًا إنْ لَمْ يَكُنْ بِعِلْمِ وَفِقْهٍ وَكَمَا قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : مَنْ عَبَدَ اللَّهَ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ مَا يُفْسِدُ أَكْثَرَ مِمَّا يُصْلِحُ . وَكَمَا فِي حَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { الْعِلْمُ إمَامُ الْعَمَلِ وَالْعَمَلُ تَابِعُهُ } وَهَذَا ظَاهِرٌ فَإِنَّ الْقَصْدَ وَالْعَمَلَ إنْ لَمْ يَكُنْ بِعِلْمِ كَانَ جَهْلًا وَضَلَالًا وَاتِّبَاعًا لِلْهَوَى ...وَهَذَا هُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ وَأَهْلِ الْإِسْلَامِ . فَلَا بُدَّ مِنْ الْعِلْمِ بِالْمَعْرُوفِ وَالْمُنْكَرِ وَالتَّمْيِيزِ بَيْنَهُمَا . وَلَا بُدَّ مِنْ الْعِلْمِ بِحَالِ الْمَأْمُورِ وَالْمَنْهِيِّ). (" لَا يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنْ الْمُنْكَرِ إلَّا مَنْ كَانَ فَقِيهًا فِيمَا يَأْمُرُ بِهِ ؛ فَقِيهًا فِيمَا يَنْهَى عَنْهُ ؛ رَفِيقًا فِيمَا يَأْمُرُ بِهِ ؛ رَفِيقًا فِيمَا يَنْهَى عَنْهُ ؛ حَلِيمًا فِيمَا يَأْمُرُ بِهِ حَلِيمًا فِيمَا يَنْهَى عَنْهُ ")([31]).

ويفرق السيد الخوئي بين ما إذا كان المعروف واجباً أو مستحباً وفي كل الأحوال يراه مستحباً إذا كان الأمر مستحبا ً ويثاب الآمر به ولا يأثم إن لم يفعل ([32]):-(إذا جاز كون الفعل قبيحاً فلا يحسن الأمر به كما أنه إذا كان الفعل محتمل الحسن قبح النهي عنه)([33])

ثانيا ً:-ويشترط ظن التأثير أي لا يجب على المكلف أن يأمر وينهى إلا حيث يغلب في ظنه أن لأمره ونهيه تأثيرا ً في وقوع المعروف ولو بعضه أو زوال المنكر أو بعضه لأن الظن في العمليات يقوم مقام العلم كما قال الإمام يحيي بن حمزة لأنه من باب جلب النفع ودفع الضرر وهو قائم على الظن ]([34])ويستبدل الخوئي كلمة الظن بالاحتمال وهو أدق ([35])[فإن لم يظن ففي جوازه خلاف وفي المذهب الزيدي هوحسن إقتداءً بالأنبياء عليهم السلام في دعائهم من أخبرهم الله تعالى أنه لا يؤمن]([36]) إلا إن الدعاء أو البلاغ غير الأمر لأن الأمر والنهي يوجه لمن يعلم الحسن والقبح والدعاء إبلاغ بالحسن والقبح أو تعليم وتذكير

ثالثا ً:[-أن يظن التضييق: بحيث يظن أنه إذا لم يأمر بالمعروف في ذلك الوقت فات عمله وبطل (كأمر الطبيب القيام بواجب إنقاذ مريض مشرف على الموت إن لم تجرى له الإسعافات الأولية أو المساهمة في إطفاء [37]حريق..الخ من الواجبات التي لا تقبل التراخي والتأجيل)وإن لم ينهى عن المنكر في تلك الحال وقع المنكر (كمن يشاهد عملية اختطاف أو محاولة اغتصاب أو نهب أو شروع في قتل أو تناول ما يسبب خطرا ً على الشخص المنهي أو غيره كإشعال حريق أو قيادة العربات بطريقة متهورة...الخ من المنكرات) ويندرج تحت هذا أن يكون الفاعل مصرا ً على ترك المعروف أو فعل المنكر أما إذا قد تم فعل المنكر أو استحال فعل المعروف لفوات وقته فإنه لم يعد موضوعاً للأمر والنهي

رابعاً:-(أن لايؤدي الأمر والنهي إلى قبيح فإن غلب في ظن "الآمر المنكر"أن أمره سيؤدي إلى منكر مثله أو يخل بواجب أو فعل قبيح أو يؤدي إلى أنكر منه قبح الأمر والنهي حينئذٍ)([38])ويعبر عن هذا السيد الخوئي بالقول(أن لايلزم ضرر على النفس أو على الغير ولافرق بين لزوم العلم والظن والإحتمال المعتد به عقلاً)([39])

مراتب أو وسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

والأمر والنهي قد يكون بمجرد القول أو بالفعل أو بمجرد التعبير بالنظرة عن أظهار الكراهة لتكرك المكلف فعل الواجب أو إقدامه على فعل المنكر.

[تارة بالقلب وتارة باللسان وتارة باليد] ([40])و[.يَكُونُ تَارَةً بِالْقَلْبِ ؛ وَتَارَةً بِاللِّسَانِ ؛ وَتَارَةً بِالْيَدِ . فَأَمَّا الْقَلْبُ فَيَجِبُ بِكُلِّ حَالٍ ؛ إذْ لَا ضَرَرَ فِي فِعْلِهِ وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْهُ فَلَيْسَ هُوَ بِمُؤْمِنِ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { وَذَلِكَ أَدْنَى - أَوْ - أَضْعَفُ الْإِيمَانِ } وَقَالَ : { لَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنْ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ } . وَقِيلَ لِابْنِ مَسْعُودٍ : مَنْ مَيِّتُ الْأَحْيَاءِ ؟ فَقَالَ : الَّذِي لَا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا وَهَذَا هُوَ الْمَفْتُونُ الْمَوْصُوفُ فِي حَدِيثِ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ . وَهُنَا يَغْلَطُ فَرِيقَانِ مِنْ النَّاسِ : فَرِيقٌ يَتْرُكُ مَا يَجِبُ مِنْ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ تَأْوِيلًا لِهَذِهِ الْآيَةِ ؛ كَمَا { قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي خُطْبَتِهِ : إنَّكُمْ تَقْرَءُونَ هَذِهِ الْآيَةَ { عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إذَا اهْتَدَيْتُمْ } وَإِنَّكُمْ تَضَعُونَهَا فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا وَإِنِّي سَمِعْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إنَّ النَّاسَ إذَا رَأَوْا الْمُنْكَرَ فَلَمْ يُغَيِّرُوهُ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمْ اللَّهُ بِعِقَابِ مِنْهُ . } وَالْفَرِيقُ الثَّانِي : مَنْ يُرِيدُ أَنْ يَأْمُرَ وَيَنْهَى إمَّا بِلِسَانِهِ وَإِمَّا بِيَدِهِ مُطْلَقًا ؛ مِنْ غَيْرِ فِقْهٍ وَحِلْمٍ وَصَبْرٍ وَنَظَرٍ فِيمَا يَصْلُحُ مِنْ ذَلِكَ وَمَا لَا يَصْلُحُ وَمَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ وَمَا لَا يَقْدِرُ كَمَا فِي { حَدِيثِ أَبِي ثَعْلَبَةَ الخشني : سَأَلْت عَنْهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : بَلْ ائْتَمِرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنَاهَوْا عَنْ الْمُنْكَرِ حَتَّى إذَا رَأَيْت شُحًّا مُطَاعًا وَهَوًى مُتَّبَعًا وَدُنْيَا مُؤْثَرَةً وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ وَرَأَيْت أَمْرًا لَا يَدَانِ لَك بِهِ فَعَلَيْك بِنَفْسِك وَدَعْ عَنْك أَمْرَ الْعَوَامِّ ؛ فَإِنَّ مِنْ وَرَائِك أَيَّامٌ الصَّبْرُ فِيهِنَّ عَلَى مِثْلِ قَبْضٍ عَلَى الْجَمْرِ لِلْعَامِلِ فِيهِنَّ كَأَجْرِ خَمْسِينَ رَجُلًا يَعْمَلُونَ مِثْلَ عَمَلِهِ } . فَيَأْتِي بِالْأَمْرِ وَالنَّهْيِ مُعْتَقِدًا أَنَّهُ مُطِيعٌ فِي ذَلِكَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَهُوَ مُعْتَدٍ فِي حُدُودِهِ] ([41])

ويرتبها السيدالخوئي في ثلاث مراتب

ا:-الإنكار بالقلب بمعنى إظهار الكراهة للمنكر وترك المعروف أما بإظهار الانزعاج من الفاعل أو الأعراض عنه أو ترك الكلام معه

ب:- الإنكار باللسان والقول

ج:-الإنكار باليد، بالضرب المؤلم الرادع عن المعصية

ولكل من هذه المراتب أخف وأشد، والمشهور الترتيب بين هذه المراتب، ولا يجوز اللجوء إلى المرتبة الأشد إذا كان في الأخف كفاية]([42])

والمرتبة الأولى (إظهار الكراهة ووجوبها محل إجماع، والثانية والثالثة وجوبهما موضوع خلاف بين المذاهب )،

روى المرادي يأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (سيكون بعدي أمراء يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ولا إيمان بعد ذلك)([43])

(وعن أبي سعيد ألخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول:من رأى منكم منكرا ً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الأيمان) ([44]) [إذا كان كذلك فمعلوم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإتمامه بالجهاد هو من أعظم المعروف الذي أمرنا به ولهذا قيل ليكن أمرك بالمعروف معروفا ً ونهيك عن المنكر غير منكر وذلك يكون تارة بالقلب وتارة باللسان وتارة باليد] ([45]).

إذا لم تكف هذه المراتب هل يجوز الجرح والقتل ؟

ومن حيث المبدأ معلوم (أن الأمر بالمعروف يكفي في الخروج عن الواجب الأمر به" المرتبة الأولى والثانية فقط" وليس الضرب عليه)([46])

وبالنسبة للنهي عن المنكر نجد إجابتان على ذلك:- الأولى الجواز إن لم يكن الوجوب و( الثانية عدم الجواز حتى لو لم يؤدي إلا إلى كسر عضو من يد أو رجل أو إعاقة عضو كشلل، فإن الأقوى عدم الجواز)([47])

مالا يجوز في الأمر والنهي

1(ولايجوز اللجؤ إلى وسيلة من وسائل الأمر أو النهي إذا كانت الوسيلة الأدنى منهاكافية،كأن يخُشن في الكلام وفي اللين كفاية ولذك يجب التدرج في الوسائل فيقدم النهي باللسان بكلام لين على وجه التعريف وقد أشار إلى سلوك هذا المسلك قوله عز وجل{فقولا له قولاً لينا لعله يتذكر أو يخشى}فإذا الله سبحانه وتعالى قد أرشد رسوليه إلى التأدب بهذا الأدب مع أكفر الكفرة وأعظم العتاة المتمردين عليه فسلوكه مع القائمين مقام الانكار الذين هم غير رسل مع بعض العصاة أو الظلمة أولى وأجدر فإن كفىَ وإلا انتقل إلى الكلام الخشن)([48])

2(ولايجوزالأنكار في مختلفٍ فيه كشرب المثلث والغناء في غير أو قات الصلاة وكشف الركبة على من هو "في" مذهبه الجواز أو "على "جاهل لايعرف التقليد ولاصفة من يقلد )([49])

3(ولايجوز الأنكار على الصغير والمجنون بالإضرار به أو الحبس إلا من الولي إلا إذا كان دفعاً عن إضرار بالغير كالبهيمة أو صبي) ويعبرعن ذلك ابن تيمية بالقول

(مَنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ الْمُنْكَرَاتِ كَالْفَوَاحِشِ وَالْخَمْرِ وَالْعُدْوَانِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَجِبُ الْإِنْكَارُ عَلَيْهِ بِحَسَبِ الْقُدْرَةِ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ } فَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ مُتَسَتِّرًا بِذَلِكَ ؛ وَلَيْسَ مُعْلِنًا لَهُ أُنْكِرَ عَلَيْهِ سِرًّا وَسُتِرَ عَلَيْهِ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { مَنْ سَتَرَ عَبْدًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ } إلَّا أَنْ يَتَعَدَّى ضَرَرُهُ وَالْمُتَعَدِّي لَا بُدَّ مِنْ كَفِّ عُدْوَانِهِ وَإِذَا نَهَاهُ الْمَرْءُ سِرًّا فَلَمْ يَنْتَهِ فَعَلَ مَا يَنْكَفُّ بِهِ مِنْ هَجْرٍ وَغَيْرِهِ إذَا كَانَ ذَلِكَ أَنْفَعَ فِي الدِّينِ . وَأَمَّا إذَا أَظْهَرَ الرَّجُلُ الْمُنْكَرَاتِ وَجَبَ الْإِنْكَارُ عَلَيْهِ عَلَانِيَةً وَلَمْ يَبْقَ لَهُ غَيْبَةٌ وَوَجَبَ أَنْ يُعَاقَبَ عَلَانِيَةً بِمَا يُرْدِعُهُ عَنْ ذَلِكَ مِنْ هَجْرٍ وَغَيْرِهِ فَلَا يُسَلَّمُ عَلَيْهِ وَلَا يُرَدُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ إذَا كَانَ الْفَاعِلُ لِذَلِكَ مُتَمَكِّنًا مِنْ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ مَفْسَدَةٍ رَاجِحَةٍ) .

أقسام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

يقسم الأمر بالمعروف إلى أقسام أربعة:-

{الأول:- باعتبار حكمه/ واجب وغير واجب "مندوب" والأمر بالواجب واجب والأمر بالنافلة نفل لأن الأمر لا يكون إلا على نفس حال المأمور به (والنفل خلاف الفرض)وقد ميز الشرع لنا بين الواجب والمندوب والمباح }[[50]]ويقسمه الإمام الخميني إلى واجب ومندوب فما وجب عقلا ً وشرعاً وجب الأمر به وما ندب أو استحب فالأمر به كذلك

{الثاني:- باعتبار طريقه إلى ما يكون معروفا ً العقل والشرع فالذي تكون طريق معرفته العقل: المحسنات العقلية نحو وجوب قضاء الدين ورد الأمانة واصطناع المعروف، والأنصاف ونحو ذلك من الأمور التي تعرف بالعقل

وما يكون طريق معرفته الشرع نحو الأمر بالصلاة والزكاة والصوم والحج وسائر الفروض الشرعية،

الثالث:- باعتبار استحالة وقوع الإكراه فيه وامكانه

أما ما يستحيل دخول الإكراه فيه فهي أفعال القلوب نحو العلم بالله وتوحيده والعلم بصدق صاحب الشريعة لأن الإلجاء إلى تركها محال أما ما يمكن وقوع الإكراه فيه فهي أفعال الجوارح نحو ترك الصلاة والصوم والإكراه في قتل الغير، فمن أكره على قتل غيره فالواجب عليه الكف عن قتله وإن قُتِلَ دونه لأنه ليس له مخلصا ً لما يلحقه من العذاب يوم القيامة،

الرابع:- باعتبار من يقوم به

ا-فمن الأفعال ما لا يقوم به إلا الأئمة أو الدولة أو السلطة العامة كالغزو أو إعلان الحرب أو الجهاد تجييش الجيوش لحفظ بيضة الإسلام وحمل الناس على أداء الواجبات الدينية كالزكاة أما ما لا يقبل من العبد إلا بنية كالصلاة والصوم فعند الأكثر أنه لا يصح إجبار الناس على فعلها لعدم جدوى الفعل بدون إرادة وتحولها بالإكراه إلى رياء (شرك)

ب-ومنها موكولة في الأصل لذوي السلطة العامة(وإذا لم تؤد السلطة العامة واجبها فالواجب العمل على تغيير السلطة وليس منازعتها في أداء الواجب لأن في ذلك فتنة، وتغيير السلطة يكون بالوسائل السلمية،كالعصيان المدني والمظاهرات والدعوةلحجب الثقة عنها،إن أمكن، والمظاهرات والمسيرات والإعتصامات، ومقاطعة من يعملون في سبيل إستمرارها على ظلمها، والامتناع عن أي نشاط يؤدي الى تكريس وجودها

ولكن في حال عدم وجودها فللأحاد من الناس القيام بها نحو إصلاح الطرق والمرافق العامة وتشييد المساجد وفض الشجار بين الخلق ونصب القوام على أموال اليتامى والأوقاف التي مصرفها إلى الفقراء وغير ذلك

وللمنكر تقسيمات أربع:-

الأول: مايختص به المنكر ذاته من حيث حكمه:إلى واجب إن كان نهياً عن حرام أو غير واجب إن كان نهياً عن مكروه،ومن حيث طريقه إلى ماكان طريقه العقل كالقبائح العقلية وماكان طريقه الشرع كالنواهي الدينية.

الثاني:إلى مايتغير حاله بالاكراه،وما لايتغير حاله بالاكراه فأما:

(أ)يتغير حاله من التحريم إلى الاباحة نحو التلفظ بكلمة الكفر (إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان) سورة النحل 106.

(ب)أو يتغير حاله من التحريم إلى الوجوبنحو أكل الميتة إذ الضرورات تبيح المحظورات

(ج)مالايتغير حالة بالاكراه نحو القتل وبتر عضو،إذ لايجوز دخول الاكراه بأن يقتل غيره ليخلص نفسه.

الثالث:باعتبار موقفه:إلى مايكون المنكر مختصاً وقوعه بالواحد منا وإلى مايكون متعدياً إلى غيره،وما يكون متعدياً للغير منه

وما يختص الانكار به الأئمة نحو إقامة الحدود ومايجب على الجميع.)([51])

(وموضوع الأمر أو المأمور به"هو كل فعل حسن يمكننا فعله" والمنهي عنه"هو كل قبيح يمكننا منعه")([52])

والسؤآل هو متى يجوز أو يجب إللجؤ إلى المرتبة الثالثة من مراتب الأمر والنهي؟

يجوز اللجؤ إلى المرتبة الثالثة عندما يكون المنكر المراد منعه لايمكن أن يمنع إلا بها، على أن يكون المنكر موضوع النهي أو المنع جريمة بشعة تتجاوز أداة المنع كالإغتصاب، فإذا لم يمتنع فاعل المنكر إلا بالقتل جاز عند البعض كما هو محكي في أحكام الدفاع الشرعي عن النفس أو العرض،وكذا القاتل،

وفي حال عدم قيام السلطة المختصة بإقامةالحدود وحمل الناس على أداء الواجبات وتنفيذ الأحكام بالقوة لتحقيق العدل هل يسقط الواجب عن الأفراد؟

رفعاً للحرج الذي سيصيب الكل الواجب العمل على تغيير السلطة بكل وسيلة سلمية ممكنة، أو الهجرة ولوبالقلب إن استحالت الهجرة الفعلية، والعصيان المدني بالامتناع عن تسليم الضرائب أوأي عمل يطيل أمد السلطة (ولاتركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار) (ويوم تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا الم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها)(لايحل لعين ترى الله يعصى .....الحديث ونحن نعتقد أن التطور الإنساني قد فتح أفاقاً رحبة أمام الإنسان المسلم سهلت عليه أداء واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،بما في ذلك واجب تغيير السلطة،فمن خلال المشاركة في النشاط السياسي الفاعل بالإنتساب إلى الأحزاب والمنظمات السياسية ومن خلال اشكال النضال السياسي السلمي، كالاعتصامات والمظاهرات والإضرابات والعصيان المدني، والمشاركة في الإنتخابات والإستفتاءات،يمكن تغيير المنكر الأكبر، والمتمثل في تسلط بعض الطغاة على مقدرات الأمة،ولاعذر إلا لمن أعد نفسه وبذل كل جهده لماوجهة الظلم والتصدي له

[1] مسند الإمام زيد وسنده: أخبرنا أبي رحمه الله تعالى، قال: أخبرنا محمد بن أوميذوار قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار قال: حدثنا أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن بشر بن عبد الله، عن أبي عصمة عن جابرٍ عن أبي جعفرٍ محمد بن علي، عن أبيه عن جده (عليهم السلام)، قال:

[2] احياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي

[3] الأبحاث المسددة للشيخ صالح المقبلي تحقيق القاضي عبد الرحمن الإرياني ص302 ومابعدها

1مسند الإمام زيد بن علي(عليهما السلام)

[5] نفس المصدر : أخبرنا أبو الحسين علي بن محمدٍ البحري قال: أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن علي بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن الحسين رحمه الله تعالى، قال: حدثني عيسى بن مهران البغدادي قال: حدثنا يحيى بن أبي كثيرٍ قال: حدثنا شعبة، عن أبي مسلمة، قال: سمعت أبا نضرة.

[6] نفس المصدر حدثنا أبو محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله القاضي ببغداد، قال: حدثنا علي بن الحسن بن العبد قال: حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث قال: حدثنا إسحاق بن الصباح قال: حدثنا ابن أبي مريمٍ قال: حدثنا الليث، قال: حدثني يحيى بن سليمٍ أنه سمع إسماعيل بن بشيرٍ قال: سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري وأبا طلحة بن سهلٍ الأنصاري يقولان

[7] نفس المصدر : حدثنا أبو علي حمد بن عبد الله بن محمد، قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتمٍ قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسي قال: حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة بن زيدٍ القرشي قال: حدثنا عاصم بن أبي صعترة أبو يونس، عن سماك بن حربٍ، عن أبي صالحٍ.

[8] نفس المصدر : حدثنا أبو علي حمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن، قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتمٍ قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسي قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمدٍ المحاربي، عن عبد الحميد بن أبي جعفرٍ، عن أبي إسحاق.

[9] نفس المصدر وبه قال: حدثنا أبو سعيدٍ عبيد الله بن محمدٍ الكرخي قال: حدثنا أحمد بن يوسف بن خلادٍ قال: حدثنا الحارث بن محمد بن أبي أسامة قال: حدثنا داود بن المحبر قال: حدثنا محمد بن سعيدٍ، عن أبان

[10] نفس المصدر وبه قال: أخبرنا أحمد بن محمدٍ البغدادي، قال: أخبرنا عبد العزيز بن إسحاق قال: حدثنا أحمد بن منصورٍ قال: حدثنا محمد بن الأزهر قال: حدثني الحسين بن سيارٍ المدني، عن أبي مريم الأنصاري، عن زيد بن علي.

[11] نفسه

[12] نفس المصد وسنده: أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن محمدٍ البغدادي، قال: أخبرنا أبو القاسم عبد العزيز بن إسحاق بن جعفرٍ قال: حدثني أحمد بن يزيد الكوفي قال: حدثنا الحسن بن حمادٍ قال: حدثنا أبو سفيان وكيع بن الجراح قال: حدثنا سفيان بن سعيدٍ الثوري، عن زبيد بن الحارث، عن الشعبي، عن أبي جحيفة.

[13] نفس المصدر- وبه قال: أخبرنا أحمد بن محمدٍ البغدادي، قال: حدثنا عبد العزيز بن إسحاق قال: حدثني جعفر بن أحمد الكاتب قال: حدثني أبو عبد الله الكرابيسي، عن الحسن بن محبوبٍ

[14] نفس المصدر وبه قال: حدثنا أبو سعيدٍ عبيدالله بن محمد بن بدرٍ الكرخي قال: حدثنا أحمد بن يوسف بن خلادٍ قال: حدثنا الحارث بن محمد بن أبي أسامة، قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا المسعودي عن سماك بن حربٍ.

[15] نفس المصدر وبه قال: حدثنا أبو سعيدٍ عبيدالله بن محمد بن بدرٍ الكرخي قال: حدثنا أحمد بن يوسف بن خلادٍ قال: حدثنا الحارث بن محمد بن أبي أسامة قال: حدثني يزيد بن هارون قال: أخبرنا شريك بن عبد الله، عن أبي إسحاق.

[16] نفس المصدر وبه قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن زيدٍ الحسيني قال: حدثنا الناصر للحق الحسن بن علي رضوان الله تعالى عليه، قال: أخبرنا محمد بن علي بن خلفٍ، عن حسن بن صالحٍ قال: حدثنا خالد بن مختارٍ.

[17] نفس المصدر وبه قال: أخبرنا أبو أحمد محمد بن علي العبدكي، قال: حدثنا محمد بن يزداد قال: حدثنا الحارث بن محمد بن أبي أسامة قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا قزعة بن سويدٍ، عن عبد الله بن أبي نجيحٍ.

[18] رواه الإمام أبو طالب عليه السلام في أمالية عن الإمام زيد بن علي بن الحسين بن علي عن أبآئه عليهم السلام وهو في الأحكام للإمام الهادي إلى الحق يحيي بن الحسين وفي الشفاء أيضا ً.

وفي الجامع الكافي -لمحمد بن منصور ألمرادي -أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال ( ليس منا من لم يوقر الكبير ويرحم الصغير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر)وفيه أيضا ً أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال:-( إذا أهاب أمتي أن تقول للظالم أنت ظالم فقد تودع منهم )وفي الأمالي بسنده إلى عبد الله بن جرير عن أبي جرير أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:-( أيما رجل كان بين ظهراني قوم يعمل فيهم بالمعاصي فلا يأخذوا على يديه إلا أوشك أن يعمهم الله بعقاب)وهو في الجامع الكافي بزيادة فقدروا أن ينهوه إلا عمهم الله بعقاب )وفي أمالي المرشد بالله عليه السلام بسنده عن ابن عباس قال قال أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم (وما حالنا إذا تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهما أفض الأعمال ؟ قال (أي الرسول صلى الله وعلى آله وسلم )ينزل بكم ما نزل ببني إسرائيل قال تفشي الفواحش في شراركم ويكون المداهنة في خياركم ويكون العلم في أراذلكم، ويكون الأمر في صبيانكم )

كما روي قوله صلى الله عليه وآله وسلم قوله ( لا يحل لعين ترى الله يعصى فتطرف حتى تغير أو تهجر ))أي تغادر مكان المعصية.

[19] إحياء علوم الدين للغزالي

[20] الكشاف لجار الله الزمخشري ص/425ج/1

[21] الزيدية /دكتور احمد محمود صبحي عن الإمام يحيي بن حمزة

[22] تحرير الوسيلة ص/424/ج/2/للإمام الخميني

[23] الزيدية/مصدر سابق

[24] نفسه

[25] إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي ص/312_319/ج2

[26] إحياء علوم الدين مصدر سابق

[27] نفسه

[28] نفسه

[29] شرح الأزهارلابن مفتاح ص/582/ج/4

[30] تحرير الوسيلة ص/424/ج/2/للإمام الخميني

[31] الفتاوى للشيخ أ بن تيمية

[32] منهاج الصالحين/ص317 لأبي القاسم الخوئي

[33] الزيدية د/أحمد صبحي ص/311

[35] منهاج الصالحين مصدر سابق

[36] شرح الأزهار مصدر سابق

[37]

[38] شرح الأزهار ج/4مصدر سابق

[39] منهاج الصالحين مصدر سابق

[40] الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للشيخ أحمد بن تيمية ص30

[41] السابق ص30

[42] منهاج الصالحين مصدر سابق

[43] الجامع الكافي لمحمد بن منصور ألمرادي(محمد بن منصور راوية أهل البيت من الزيدية)

[44] أخرجه مسلم وقد روي بصيغ متعددة فقد ورد في البخاري في كتاب العلم ومسلم في كتاب الأيمان في ج/2/ص21-22وأبو داود ج/4/ص/511باب الأمر والنهي وابن ماجة في كتاب الفتن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ج/3111برقم4013والترمذي كتاب الرؤيا والنسائي كتاب الأيمان والدرامي كتاب الرؤيا وفي مسند أحمد ج/2/4

[45] كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص/30/للشيخ ا بن تيمية

[46] التاج المذهب لأحكام المذهب شرح متن الأزهار في فقه الأئمة الأطهارتاليف العلامة أحمد بن قاسم العنسي ج/4/ص472 الطبعة الأولى

[47] منهاج الصالحين ص/317

[48] شرح الأزهارج/4/582 والتاج المذهب السابق

[49] شرح الأزها رالسابق

[50] الزيدية مرجع سابق

[51] الزيدية د/أحمد صبحي ص/309-310

[52] نفس المصدر ص/310-31

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق