السبت، 9 مايو 2009

نصوص فقهية مختارة(فقه المرأة)

نصوص فقهية مختارة

عن الحضانة(وأعلم أن الأم الحرة أولى بولدها،في رضاعه والقيام بما يصلحه إذا طالبت في ذلك فإن اسقطت حقها رباه غيرها إن قبل ذلك،وإلا اجبرت،حتى يستغني بنفسه أكلاً وشرباً ولباساً ونوماً،فمتى أستغنى لها الأولوية بالذكر وعلى هذا المذهب،وقال الشافعي حد الإستغناء أن يبلغ سبع سنين أو ثماني،والأولى التحديد بالإستغناء،ثم تنتقل (حق الحضانة)إلى أمهاتها أقربهن فأقربهن فأمها أولى من جدتها،وإن علون،ولاحضانة لغيرهن مع وجودهن وعدم المسقط لحق الحضانة فيهن من النكاح وغيره،وإذا لم يبق للولد من يستحق الحضانة من الأمهات لعدمهن أو لعروض مانع كان الأب الحر أولى بحضانة ولده ذكراً كان أو أنثى،وقال الإمام الهادي إلى الحق الخالة أقدم منه(أي من الأب)ثم هو بعدها أقدم من غيرها،وقال أبو حنيفة لايستحق الأب الحضانة إلا بعد النساء،ثم الخالات أقدم من سائر القرابات بعدالأب والأمهات،ثم بعد الخالات أمهات الأب وإن علون ثم بعد أمهات الأب أمهات أب الأم،ثم الأخوات ثم بنات الخالات ثم بنات الأخوات ثم بنات الأخوة ثم العمات ثم بناتهن ثم بنات العم ثم عمات الأب...،ويقدم ذو السببين من هذه الأصناف المتقدمه على من أدلى بسبب واحد.....الخ ، وكذلك وافق الإمام المتوكل على الله إسماعيل الإمام مالك في أن{الأمة(أي غير الحرة) أخص به إلا أن تباع وتنتقل فيكون االأب أحق به وهذا هو الصحيح لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:لاتُوَلْه والدة عن ولدها،وقال من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين وبين أحبته يوم القيامة،وقد قيل لايجوزالتفريق بين والأم وولدها في البيع فكيف يفرقون بينهما في الحضانة؟؟وعموم الأحاديث يمنع من التفريق مطلقاً في البيع والحضانة،وإستدلالهم بكون منافعها للسيد ولاتفرغ لحضانة الولد ممنوع بل حق الحضانة لها في أوقات حاجة الولد مقدم على حق السيد كما في البيع سواء،} وفائدة هذا الترتيب في الحضانة في الرجال والنساء مبني على الحنو والشفقة فلو علم الحاكم أن الأبعد أكثر حنواً وشفقة ممن تقدمه كانت له،وتنتقل الحضانة ممن تقدم إلى من يليه اولاً:بالفسق، لأنه لاأمانة لفاسق ولافرق بين فسق وفسق،والثاني الجنون ونحوه،والثالث النشوز،والرابع النكاح،إلا أن تُزوج المرأة بذي رحم له،وتعود الحضانة بزوال مسقطها)[52]

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق