الأربعاء، 25 فبراير 2009

عن المذهب الفقهي الزيدي

ثالثاً:- المذهب

للتعريف بالمذهب يذكر القاضي العلامة حسين أحمد السياغي المراحل التي مر بها
المرحلة الأولى:- تدوين مجموع الإمام زيد بن علي زيد والهادي – عليم السلام ومجيء المحصلين – كالإمام المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني الأول وأخيه أبي طالب
المرحلة الثانية: المقررون لقواعد المذهب بضوابط منطبقة على أصول الشريعة وعلى والأحوط في المعاملة والعبادات والمصلحة التي بنيت عليها الشريعة من جلب المصالح ودفع المفاسد وبنوا عليها تقرير سموه بالمذهب سواء وافق زيد بن علي أو الهادي أو أحد الأئمة الأربعة أو ممن تبعهم وكثيراً ما يروون نص الهادي ويقررون المذهب على خلافه وكثيراً ما قرروا على كلام أحد الأئمة الأربعة بمعنى أن المذهب تطبيق للقواعد (التي أُجمع عليها في الأصول والدائرة على الصحة والاحتياط.. ولذلك صار مذهباً فيه من المرونة ما جعله متماشياً مع كل المذاهب وما تكاد يوجد مسألة من المسائل التي حرروها إلا وهي توافق قول أحد الأئمة الأربعة إلا ماكان نادراً، وما مسألة إلا لمنطوقها ولمفهومها دليل من كتاب أو سنة..... الخ)[31]
فالمذهب يعتمد على تطبيق القواعد التي أجمع عليها المسلمون في أصول الشريعة والالتزام بها وعملاً بالأحوط الذي لا خلاف فيه أو الأقرب للمجمع عليه في حال الخلاف بين المذاهب
وتتضح ماهية المذهب بصورة أدق من خلال قواعدها التي نذكر بعضاً منها نقلا عن مقدمة شرح الأزهار
-ما أمكن العلم به لا يغني الظن فيه
-ما لا يتم الواجب إلا به يجب كوجوبه
-تحصيل شرط الواجب ليجب لا يجب....
-الخلاف في المسألة يصيرها ظنية..
-كل مجتهد في المسائل الفرعية مصيب.

وقد عرف القائلون بها المصوبة ويعبر عن دلالة هذه القاعدة وأهميتها الإمام المؤيد بالله يحيي بن حمزة بقوله:(واعلم أن هذه المقدمة لابد للفقيه الخالي من علم الأصول من إحرازها والإحاطة بها لأوجه ثلاثة:
أما أولاً:-فلأن يُعلم فضل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على غيره من الأنبياء بما خصه الله تعإلى بما لم يخص به غيره من الرسل وفضل هذه الشريعة على غيرها من سائر الشرائع المتقدمة باتساع طرقها وامتداد أطرافها وفضل هذه الأمة على غيرها من الأمم السابقة بأن جعلهم حاكمين في كل حادثة بأنظارهم الثاقبة ،وفاصلين في كل قضية بمواد فكرهم الصائبة.
وأما ثانياً:- فلئلا يستوحش الناظر لما يرى من كثرة الخلاف في كل مسألة من المسائل الاجتهادية ،فإذا عرف أنها كلها صائبة هان عليه الأمر ولم يعظم عليه الخطب فيبقى في حيرة من أمره ،فإذا عرف أنها كلها على الحق زال عنه الخوف وزاح عنه الطيش والفشل.
وأما ثالثاً:- فلئلا يستعجل إلى تخطئة من يخالفه في المسلك ،فيحكم له بخطأ أو بهلاك من غير بصيرة ،ومع إدراك هذه الخصلة أعني معرفة التصويب لا يستعجل بهلاك من يخالفه،وكيف يقع الهلاك والآراء كلها صائبة وكلها حق وصواب ،وهذا من فضل الله ورحمته وعظيم منته على الخلق وجزيل نعمته .
فإذا تمهدت هذه القاعدة فاعلم أن كل مسألة ليس فيها دلالة قاطعة فلأُمة فيها فريقان :-
الفريق الأول :- قائلون بأن الواقعة ليس فيها حق معين ،وأن الآراء كلها حق وصواب ،فهؤلاء هم المصوبة ،أئمة الزيدية والجماهير من المعتزلة والمحققون من
الأشعرية ،وعليه جمهور الفقهاء أبو حنيفة والشافعي ومالك وأتباعهم
والذي نرتضيه هو ما قاله أصحابنا والمعتزلة وذهب إليه محققوا الاشعرية والفقهاء وهو أن الواقعة ليس فيها لله حكم معين ،وإنما يكون على نظر المجتهد ورأيه ........فإنه متى أدى نظره إلى حكم من الأحكام من تحليل أو تحريم أو غيرهما من سائر الأحكام الشرعية العملية، فإن ما هذا حاله يكون حقاً وصواباً عند الله تعإلى . ))[32] و(قاعدة كل مجتهد في المسائل الفرعية مصيب حمل كل مجتهد على السلامة فيما أداه إليه اجتهاده، وذهب إلى القول به مرجحاً له على غيره، وأن الخلاف المنهي عنه إنما هو مرجحاً له على غيره، وأن الخلاف المنهي عنه إنما هو التخطئة من بعض لبعض لا في اختلاف الاجتهاد الذي اشتهر أمره حتى في عصر الصحابة، كما أن نصاً آخر من قواعدها الكلية يقول: (وتقليد الحي أولى من تقليد الميت)، هكذا فهي لا تقيد تابعيها بالأشخاص مهما عظموا ممن مضى من الأولين، وتجعل المقلد في حل من ذلك، وتعتبر أن الأولى به أن يفعله في نهجه هو تقليد الحي من المجتهدين، ثم إن شئت ما هو ادعى للإعجاب من نصوصها في باب الجماعة قولها: (إن الإمام حاكم)، فيما يدين بفعله مذهباً له أو اجتهاداً، مهما كان المؤتم به يدين بخلافه، فالإمام إنما جعل ليؤتم به، أما النص الاجتماعي في نفس الباب المبني على وجوب حسن ظن المسلم بأخيه المسلم، فتعالوا معي واقرأوه، وتمعنوا فيه تمعناً فكرياً، ببديع مقاصده ومعانيه، وهو يقول: (ويكفي ظاهر العدالة ولو من قريب) فمهما كنت قد أطلعت من أخيك المسلم في سلوكه الشخصي على هنات تخل بعدالته، وتجرح في استقامته، ثم ظهر متحولاً إلى حال استقامة وسلوك حسن، فخذ بهذا الظاهر، والله متولي السرائر، فتأتم بصلاته وتأخذ بشهادته، تغليباً لشرعية حسن الظن دون تعمق في التدقيق والبحث الدقيق مهما كان ظاهر الاستقامة من قريب)[33]
-الاجتهاد الأول بمنزلة الحكم لا ينقضه الثاني
-إذا تعذر الاجتهاد جاز التقليد (وتعني أن الأصل وجوب الاجتهاد والتقليد جائز فقط- عند العجز عن – الاجتهاد.
-الجاهل الصرف كالمجتهد فيما فعله معتقداً جوازه وصحته – ولم يخرق الإجماع – جرى مجرى التقليد لمن وافق.
-العامي الذي لم يميز، مذهبه مذهب طائفته
-علم الإنسان أقدم من علم غيره وظنه – وعلم الغير في العبادات أقدم من ظن نفسه وظن نفسه أقدم من ظن غيره بالنظر إلى العمل.
والتكامل فيما بين هذه القواعد واضح ولن يعدم.الباحث عند تحليله لمضمون هذه القواعد الاستناد إلى دليل من الكتاب أو السنة لكل قاعدة أو مجموعة من القواعد)
وبالتأمل في القواعد نجد أن المذهب الزيدي هو دعوة للاجتهاد (الخروج على التمذهب) وفق قواعد مجمع عليها لأنه مبرهن عليها بصورة يقينية وفي نفس الوقت هو إلزام للمتذهب بنتائج التزامه خصوصاً في ماضي أفعاله وعباداته، وهو تبرير لأتباع المذاهب الأخرى واعتبارهم كالمجتهدين ما داموا عاجزين عن الاجتهاد لأن قواعده تجيز تقليد الميت والإفتاء لغير المجتهد، ولأن العامي الذي لم يميز مذهبه مذهب طائفته.. ولأن كل مجتهد في المسائل الفرعية مصيب... ولأن الخلاف في المسائل يصرها ظنية.. إلا أنه مع ذلك.. يوجب على الفرد أن يعمل بعلم نفسه لأنه لا مبرر إن قدم علم غيره على ما يعلمه فالتقليد لن يكون إلا في المسائل التي كل مجتهد فيها مصيب وإن اختلفوا والخلاف يكون في تطبيق القواعد الأصولية على الحالات الجزئية أما الأصول فإن الاتفاق عليها هو الإطار الذي يجمع الزيدية وهم هنا كل الأئمة المجتهدين العدول من آل البيت وغيرهم من أئمة المسلمين..
يؤكد هذا أن المذهب هو نتيجة جهد جماعي لمجموعة من العلماء في عصر من العصور يقوم العلماء(المقررون) بتحديد الاختيارات الجديدة المعالجة للواقع ويطلق عليها تقرير
فالزيدي هو من يلتزم (بالمنهج)الذي برهن على صحته بالأدلة القاطعة و هو قواعد أصول الشريعة المجمع عليها من قبل أئمة المسلمين، وقد عبر عن هذا المعنى الإمام المنصور بالله القاسم بن محمد بن علي في معرض إجابته على سؤال:عن ماهية المذهب الذي تضمنه متن الأزهار.
هل هو على مذهب إمام معين ؟ نحو الهادي – أو زيد بن علي – أو غيرهما؟ فإن قلتم :نعم: فلم يضعف كلام الهادي في بعض المواضيع أو غيره ويجعل المذهب غيره.......؟
فأجاب: أما المذهب الذي يتضمن الأزهار مسائله فهو أصول وقواعد أصلها وفسرها وأخذ بها المحصلون للمذهب مما تقرر عندهم من أقوال القاسم(الرسي)وابنه محمد والهادي إلى الحق وابنه محمد وأحمد عليهم السلام في فتاويهم ورسائلهم في جميع أبواب الفقه.
جعلوا المذهب ما انطبقت عليه تلك القواعد والأصول من مسائل الفروع في كل باب.
فما كان من أقوال الأئمة المتقدمين كزيد بن علي والصادق وأمثالهم وغيرهم ملائماً لتلك القواعد جعلوه مذهبا.
وبالنسبة لتضعيف قول من ينسب إليه المذهب – فالمذهب هو الأصول والقواعد وما انطبقت عليه من المسائل كما تقرر سابقاً فالتضعيف إنما هو مخالفة تلك الأصول)[34].
ولذلك فإن تطبيق المنهج أو الالتزام به من قبل المجتهد الزيدي قد يؤدي به إلى موافقة قول الشافعي وترك قول الهادي مخالفاً لما روي عن الإمام زيد بن علي (ع)،لأن المنهج هو المذهب،وليس نتائج اجتهاد الأئمة، فالزيدي هو الذي يلتزم بالمنهج ولا يقلد الأئمة في نتاج اجتهادهم،لأن أصول الفقه الزيدي (تنهج منهاج المتكلمين في أصولهم،فهي تقرر المناهج مجردة من غير محاولة أن تكون خادمة لفروع معينة فليس طريق استنباطها الرجوع إلى فروع،بل هي مستنبطه استنباطا منطقياً،فهي موازين لاتتجه إلى الموزون،ولكن يتجه المستنبطون إلى ضبط الميزان في ذاته......لأن المجتهدين من أئمة آل البيت في المذهب الزيدي كانوا لا يتقيدون بأصول معينة بل كانوا يجتهدون في الأصول كما يجتهدون في الفروع،)[35].(لأن علم الكلام كان قاعدة تقام عليها عمد أصول الفقه اعتبروا قضايا العقل الأصل الأول في علم الاجتهاد،وعلى المجتهد أن يسلك منهاج العقل في إثبات الأصول الأولى للاستنباط الفقهي ولذلك جاء في الفصول اللؤلؤية)[وكيفية الاجتهاد في الحادثة أن يقدم عند استدلاله،
قضية العقل المبتوتة
ثم الإجماع المعلوم،
ثم نصوص الكتاب والسنة المعلومة
ثم ظواهرهما،كعمومهما
ثم نصوص أخبار الآحاد ثم ظواهرها كعمومها
ثم مفهومات الكتاب والسنة المعلومة على مراتبها
ثم مفهومات أخبار الآحاد
ثم الأفعال والتقريرات كذلك
ثم القياس على مراتبه
ثم ضروب الاجتهاد الأخرى ثم البراءة الأصلية ونحوها])[36]
إلا أن السيد لقمان في شرحه للكافل يرتب الأدلة عند الزيدية بصورة تختلف قليلاً عما نقله الشيخ محمد أبو زهرة عن الفصول اللؤلؤية وهي (والأدلة الشرعية أربعة:وهي الكتاب والسنة والإجماع من الأمة أو من أهل البيت عليهم السلام والقياس)[1]
(والسنة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفعله وتقريره،والقول ظاهر وهو اللفظ المفيد وهو أقواها)(فما فعله الشارع وعلمنا وجوبه من أفعاله وتروكه فظاهر في أنه يجب علينا مثله،وما علمنا حسنه من أفعاله وتروكه دون وجوبه فندب،إن ظهر فيه قصد القربة،كالصدقات النافلة وإلا فإباحة،إذا لم يظهر فيه قصد القربة كالصيد،وتركه صلى الله عليه وآله وسلم لما كان قد أمرنا في وقت معين ثم لم يفعله في ذلك الوقت لا لسهو ولا لكونه نفلاً،علمنا أن الوجوب قد ارتفع
وفعله وتركه صلى الله عليه وآله وسلم لما كان نهى عنه يقتضي الإباحة
أما القسم الثالث وهو التقرير منه صلى الله عليه وآله وسلم لأحد على فعل أو ترك فإذا علم صلى الله عليه وآله وسلم بفعل من غيره ولم ينكره وهو قادر على إنكاره،ولاأنكره غيره دل ذلك التقرير على إباحته
وطريقنا إلى العلم بالسنة الأخبار،وهي متواتر وأحاد،والمتواتر يفيد بنفسه العلم بصدقه لأنه خبر جماعة عن جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب ولاحصر لعدده،بل هو ما أفاد العلم الضروري،والأحاد لايفيد بنفسه العلم بصدقه،ومنه المستفيض وهومازاد نقلته عن ثلاثة نوع من الأحادي وهو مسند ومرس



ولايؤخذ بأخبار الأحاد في مسائل الأصول أي أصول الدين وأصول الفقه وأصول الشريعة،لأن هذه إنما يؤخذ فيها باليقين وأخبار الأحاد لاتثمر إلا الظن
وكذلك لايقبل خبر الأحاد فيما تعم البلوى علماً وعملاً وفيما تَعم به البلوى عملاً كحديث مس الذكروكذا في وجوب الغُسل من غسل الميت وغسل اليدين عند القيام من النوم ففي قبوله خلاف بين الأصوليين،والصحيح أنه يقبل
وشرط قبولها:الأول العدالة،والضبط،وعدم مصادمتها دليلاً قطعياً،وفقد إستلزام متعلقها الشهرة،ويقبل الخبر المخالف للقياس فيبطله إذا كان القياس ظنياً أما إذا كان قطعياً فإن القياس يقدم على خبر الواحد{كقياس العبد على الأمة في تنصيف الحد}ويرد ماخالف الأصول المقررة)[37][1]
وبهذا يُفسر تقارب الزيدية المذهب مع الإمام أبو حنيفة والاحناف لاتفاقهما في(المنهج)،ويقارن الشيخ الجليل محمد أبوزهرة بين الزيدية والحنفية وهو حنفي المذهب ليخلص إلى القول(وفي المنهاج نجد المذهب الزيدي يأخذ بكل ما أخذ به الحنفية،فقواعد القياس عند الحنفية مأخوذً بها،وكذلك قواعد الاستحسان،حتى أن التعريف متحد في المذهبين،ولكن نجد أصول المذهب الزيدي أكثر اتساعاً من ثلاث نواحي:
أولها-أخذه بالمصلحة المرسلة،إذ أخذ أكثر أئمته بالمناسب المرسل،وعدوا ذلك من قبيل القياس،فهم قد زادوا في الأصول،أو وسعوا في معنى القياس أكثر مما توسع الحنفية،وبذلك يتقاربون من المذهب المالكي بمقدار إنفراج الزاوية عن المذهب الحنفي.
والثانية:-بالإستصحاب يوسعون الاستنباط فيه عن المذهب الحنفي،فيعتبرونه مثبتاً للحقوق،كما يعتبرونه حافظاً للحقوق الثابتة، بينما المذهب الحنفي يأخذ بالاستصحاب بقدرما يحافظ على الحقوق الثابتة،ولايأتي بحقوق جديدة.
والثالثة-أنه يفتح باب الحكم بالعقل إذا لم يوجد دليل.
وأنه بملاحظة أصول الزيدية يتبين أنهم أخذوا من الأصول والمناهج أوسعها مدى وكلما كثرت الأصول كان المذهب أكثر نماءً وأوسع رحاباً،فإذا أضيف إلى ذلك فتح باب الاجتهاد والتخريج في كل العصور وكثرة الأئمة الذين خرجوا واجتهدوا واختاروا مع فتح الباب للأراء في المذاهب الأربعة وغيرها كان هذا المذهب أكثر المذاهب الإسلامية نماءً وقدرة على مسايرة العصور.)[38]

من سمات المذهب الزيدي

سمات المذهب

يلخص العلامة عبد الله بن عبد الوهاب المجاهد الشماحي المذهب الزيدي وهو من أعلم الناس به، فقد عاشه حياة وفكراً بقوله: "إنه مذهب واقع وحقائق لا خيالات وأوهام، ولا تصورات شاطحة وأحلام، ولا مذهب ألغاز ومعميات، ولا مذهب كرامات أولياء، ومعجزات وعصمة أئمة، ولا مذهب واسطة بين العبد وربه إلا عمل العبد وإيمانه. إنه مذهب عبادات إلى جانب معاملات بلغت قوانينها من الدقة الفقهية والتشريعية ما لم تبلغه أدق القوانين المعاصرة شمولاً وقبولاً للتطور وتَقَبُّل كل جديد صالح، إنه مذهب دين ودنيا، وإيمان وعمل، وجد ونشاط، وعدل وإيثار، وجهاد واجتهاد، فيه الإنسان مخير لا مسير، مذهب يدعو إلى التحرر الفكري وإلى التعمق في العلوم النافعة ويحرم التقليد في العقائد والقواعد العلمية الدينية، ويوجب الاجتهاد على ضوء القرآن والسنة في العبادات والمعاملات، ويدعو إلى القوة والتضحية، ويفرض الطاعة والنظام والتعاون، كما يفرض الخروج على أئمة الجور والثورة على الظلم الاجتماعي والطغيان الفردي، ولا يرضى لأتباعه بالمذلة والكسل، ولا بالخضوع والاستسلام لغير اللّه وما شرعه، مذهب
يحترم السلف في حدود أنهم من البشر عرضة للنقد بما فيهم الصحابة وأبناء فاطمة، فأفراد الفاطميين كالصحابة فمنهم كغيرهم محسن وظالم لنفسه مبين".
وقد اتسم المذهب الزيدي نتيجة لربط الإمامة بالإجتهاد ووجوده في أكثر من مكان بسمات لخصها الشيخ محمد أبوزهرة في:
1:-النمو
(للمذهب الزيدي ميزة هامة تتمثل بالنمو والإتساع،وعنها يقول الشيخ محمد أبو زهرة:(تضافرت عدة أسباب فجعلت مذهب الإمام زيد مذهباً نامياً متسعاً يجد في رحابه كل مذهب من مذاهب أهل الإسلام مستقراً،وتلك الأسباب تتلخص في أربعة أمور:
الأولى_فتح باب الاجتهاد فيه إذ لم يغلق فيه وقتاً من الأوقات
ثانيها:-فتح باب الاختيار من المذاهب الأخرى،فقد صار هذا المذهب بهذا الاختيار حديقة غناء تلتقي فيها أشكال الفقه الإسلامي المختلفة وأغراسه المتباينة،وجناه المختلف الألوان والطعوم،وإن ذلك كان نتيجة لفتح باب الاجتهاد فيه،فقد اختاروا بجتهادهم من المذاهب الأخرى مايتفق مع منطق المذهب أو أصوله،وأصوله متحدة أو على الأقل متقاربة مع جملة الأصول التي قررها فقهاء المسلمين.
وثالثها:-وجود المذهب في عدة أماكن مختلفة متنائية الأطراف متباعدة،كل إقليم له بيئة تخالف بيئة الإقليم الآخر،والمذهب كالماء الجاري يحمل من الأرض التي يمر بها خواصها،فيحمل من أهل كل بلد عرفه وعادته وتقاليده وأفكاره.
ورابعها:-وجود أئمة مجتهدين مشهورين في كل عصر من العصور الأولى حتى القرن الثامن الهجري،)[39].
2:-الإنتشار،والتسامح
وقد ترتب على فتح باب الإجتهاد وفتح باب الإختيار من المذاهب الأخرى وتنوع البيئة التي وجد فيها المذهب ووجود أئمة متبوعين (أمران جليلان في تاريخ الفقه الزيدي:_
أولهما انتشار آراء الإمام زيد في البقاع الإسلامية كلها تقريباً،وهي آراء مشبعة بروح التسامح والقبول لكل الآراء مادام لها ملتمس من هدي النبي صلى الله عليه(وآله)وسلم أياً كان طريقه.وإنا نجد في كل مذهب تعصباً من معتنقيه خصوصاً في القرنين الرابع والخامس،إلا المذهب الزيدي فإنا نجد من معتنقيه قبولاً لكل مايكون له مستند من الشرع،وفي الوقت الذي كانت المناظرات على أحدها في القرن الرابع والخامس الهجري في بلاد ماوراء النهر،بين المذهب الحنفي والمذهب الشافعي نجد المذهب الزيدي في تلك البلاد وغيرها يسير هادئاً كالنمير العذب يأخذ مجتهدوه خير ما في المذهبين إذا انقدح في نفوسهم سلامة منطقه.
وفي الوقت الذي نجد فيه الفتن في العراق تقع بسبب التعصب بين الشافعية والحنفية ترى المذهب الزيدي هادئاً كالبحر الساجي يحمل في سفائنه خير مافي الكنوز الإسلامية من فقه.
ثانيهما اتساع أفاق المذهب،وكثرة الآراء فيه،ففي كل بلد من البلاد التي حل فيها كان له اجتهاد تتناسب مع حاجات أهل البلد،ومتفق مع العرف فيها،وإنتاج أحكام لمايجد فيها من أحداث ([40][41][42]
3:-كثرة المجتهدين المتبوعين
كان لإشتراط الزيدية أن يكون الإمام مجتهداً أثراً كبيراً في وجود عدد كبير من المجتهدين،سواءً من الأئمة أو من دعاة الزيدية لأن كل إمام يلتف حوله عدد من المجتهدين،ناهيكم عن التنافس بين الأئمة وأتباعهم على اكتساب المعرفة المؤهلة لدرجة الإجتهاد.وقد كان للمذهب(أئمة مجتهدون متبعون أيضاً بقدر يتناسب مع الإجتهاد الواجب لأهل كل إقليم..وقد إستمرت سلسلة هؤلاء الأئمة المختارين للفتوى والإجتهاد لاتنقطع ولكل واحدمنهم أتباع يسلكون سبيله،ويتبعون آراءه)[43]
ولايمكن في هذه العجالة حتى ذكر أبرزهم لكثرة عددهم،ويقف على رأسهم الأمام زيد بن علي والإمام القاسم بن إبراهيم،والإمام الهادي إلى الحق الإمام فقيه آل محمد أحمد بن عيسى بن زيد بن علي الحسيني ، و الإمام زاهد الآل عبدالله بن موسى الجون بن عبدالله المحض الحسني ، و الإمام نجم آل الرسول وترجمان الدين القاسم الرسي بن إبراهيم طباطبا الحسني ، و إمام أهل البيت وسيدهم علي الرضا بن الإمام موسى الكاظم الحسيني ، و الإمام محمد بن القاسم الرسي الحسني ، و ابن أخيه الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم الرسي ، وإمام طبرستان الإمام الناصر للحق الحسن بن علي بن الحسن الأطروش الحسيني ، و أشراف وسادة الجيل والديلم السادة الهارونيين أسباط الحسن بن زيد ، و الشريف الحافظ أبي عبدالله محمد بن علي العلوي الحسني ، و تلميذه المُخلص الثَبْتْ المُتابع الشريف عمر بن إبراهيم الكوفي الحسني ، الإمام المنصور بالله القاسم بن علي العياني الرسي الحسني ، و علي بن محمد بن عبيدالله العباسي العلوي - صاحب الإمام الهادي وراوي سيرته - ، و أشراف الحجاز أبناء الإمام موسى الجون(بن عبد الله المحض) السليمانيين منهم والقتادات - أبناء الأمير الشريف أبو عزيز قتادة بن إدريس بن مطاعن - وغيرهم الكثير في اليمن من أبناء الحسن والحسين ، فهم مُمَهّدو مسالكها ومؤصلو قواعدها وناقلو أخبارها ،

موقف الزيدية من الخبر المنسوب للرسول صلى الله عليه واله وسلم

موقف الزيدية من السنة

يؤكد الإمام الهادي على أن الرسول مجرد مبلغ عن ربه وينتقد بشدة أي تصور لجعل السنة من الرسول نفسه غير موحي بها من الله،فكل الأحكام من الله سبحانة وتعالى ويوضح بقوله:(أن الله سبحانة أصل كل ما أفترضه في الكتاب المبين ونزله على خاتم النبيين،فجعل في كتابه أصل كل ما أفترضه من الدين،وبينه لجميع العالمين فكانت أصول الدين في الكتاب كلها،وجاءت الفصول مفصولة،والفروع المفرعة،إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الله ذي الجلال والإكرام،على لسان الملك الكريم، جبريل الروح الأمين،فنزل شرائع الدين،وتفريع أصول القرآن المبين،على محمد صلى الله عليه وآلهوسلم كما نزل عليه السلام بالأصول إليه،وكان نزوله بلفروع مفرعةً،كنزوله بالأصول المجملة المجتمعة،وأدى جبريل الروح الأمين،إلى محمد خاتم النبيين،فروع شرائع الدين،عن رب العالمين،كما أدى مجملات أصول القرآن المبين،والسبب في تفريق ذلك من الله،فنظر الله من لبريته،وعائدة على خلقه،ولطف في فعله وصنعه،وتقوية لمن أراد حفظ كتابه،وجعل ما نزل وحيه وبيانه،فخفف عنهم في الكتاب،وأعانهم بذلك في كل الأسباب،ففرق بين الأصول الموصلة،والفروع المفرعة،فجعل الأصول في الكتاب مجملة جاء بها جبريل،وجعل الفروع في غير الكتاب جاء بها أيضاً جبريل،وكل من الله مبين وتفصيل،وفرضاً منه سبحانة وتنزيل،بعث بهما كليهما رسولاً واحداً،ملكاً عند الله مقرباً،أميناً مؤتمناً،فأدى إلى الرسول مابه أرسل،وتلا عليه من ذلك ما أمر بتلاوته عليه،فكان ذلك من الله فرضاً مميزاً،وذيناً من الله مفترضاً،لم يكن من رسوله فيه اختيار،ولم يشرع لأمته من دين الله إلا ما شرع الله،ولم يأمرها إلا بما أمرها الله،ولم ينهها إلا عما نهاها الله.
من ذلك قول الله:" أقيموا الصلاةَ وآتُوا الزكاةَ" البقرة:43)[44] ولما كان (للسنة أهمية بالغة في الفقه لأن الأحكام التي جاءت بها أربعة أنواع:
الأول:- موافقة لإحكام القرآن ومؤكدة لها.
والثاني:-مبينة لمعاني القرآن ومفصلة لمجمله،مثل كيفية الصلاة ومناسك الحج ونصاب الزكاة ومقدارها
الثالث:-مقيدة لمطلق القرآن أو مخصصة لعمومه
الرابع :-سكت عنه القرآن وجاءت به السنة لأن السنة مستقلة بتشريع الأحكام كالقرآن،من ذلك تحريم الحمر الأهلية وأكل كل ذي ناب من السباع ومخلب الطير وكالحكم بشاهد ويمين وجواز الرهن ووجوب الدية على العاقلة وميراث الجدة)[45]
وأغلب ماروي عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم انفرد بروايته شخص واحد عن شخص أو أكثر من واحد،لذلك اختلفت المذاهب في الشروط الواجب توفرها في الخبر الأحادي المروي عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم،فإن الزيدية يشترطون في رواة أخبار الآحاد:(أن يكون الراوي عدلاً ثقة،ولا يشترط أن يكون الرواة زيديين،ولا من آل البيت،بل الشرط هو العدالة المجردة،وذلك لأصل المذهب الزيدي،وهو تعديل جماهير المسلمين إلا من يثبت فسقه،وهم بهذا يخالفون الإمامية في تقديمهم رواية الإمامي ولو كان غير عدل على رواية غير الإمامي،ولو كان عدلاً،وأن لا يكون موضوعه مما يعم به البلوى علماً وعملاً أو علماً، فهذا النوع يجب أن ينقل متواتراً،ونقله عن طريق واحد أو أكثر مما هو دون حد التواتر يجعل الخبر موضع شك ونظر،)[46](بل يجب أن يرد،وذلك لكذب ناقله،وذلك كخبر الإمامية الذي رووه في النص على إثني عشر إماماً معينين بأسمائهم،وكخبر البكرية في النص على إمامة أبي بكر،ومعنى عموم البلوى في الحكم شمول التكليف لجميع المكلفين لو ثبت)[47].
والزيدية إذاً (يقدمون رواية آل البيت إذا تعارضت مع رواية غيرهم،فرواية علي مقدمه على رواية غيره من الصحابة،ورواية أي صحابي من آل علي أولى من رواية غيره،ورواية الحسين مقدمة عن رواية ابن عباس وكذلك رواية الحسن،وكذلك التابعي من آل البيت تقدم روايته على رواية غيره)ف(الرواية أعلى مراتبها القرابة،ثم الصحابة،ثم مفسرو التابعين،ثم الثقات،)[48](ويستفاد من هذا النص أمور أربعة:
أولها-أن القرابة ليست شرطاً في صحة الرواية،فالراوي من غير القرابة روايته مقبولة.
وثانيها-أن رواية القرابة مقدمة،وخصوصاً إذا انتهت إلى علي
وثالثها-أن اتصال السند إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ليس بشرط،فقد جعلوا رواية التابعي المجتهد تلي رواية الصحابي،أي أن مرسل الحديث مقبول عند الزيدية مادام التابعي ثقة مجتهداً أو غير مجتهد،وإن كان المجتهد يقدم على غير المجتهد.
وهذا هو رأي أبي حنيفة ورأي مالك(رضي الله عنهما) في المرسل،ورأي أحمد رضي الله عنه أنه حديث ضعيف ورأي الشافعي أنه يقبله بشرطين:أن يكون التابعي الذي انتهى عنده سند الحديث ممن اشتهر بكثرة من لقي من الصحابة،وأن يكون له شاهد يزكيه،بأن يكون هناك مسند متصل في معناه،أو أن يكون هناك مرسل آخر في معناه،أو قول صحابي أو عمل صحابي،أو يتلقاه العلماء بالقبول.
الأمر الرابع- من ذلك نجد أن الأحناف يشترطون للعمل بالخبر المروي شروطاً منها:
(1-أن لاتكون متعلقه بمايعم به البلوى،{لأن مايكون كذلك لابد أن ينقل عن طرق التواتر}
2-أن لايخالف القياس الصحيح والأصول والقواعد الثابتة في الشريعة إذا كان الراوي غير فقيه ولذلك لم يأخذ بحديث المصراة لأن راويه ابوهريرة-لأنه غير فقيه
3-أن لايعمل الراوي بخلاف الحديث الذي رواه لأن عمله يدل على نسخه،أو تركه لدليل آخر،أو أن معناه غير مراد على الوجه الذي روي فيه...وقد مثل الأحناف لذلك بعدم عمل راوي حديث الغسل سبعاً لولوغ الكلب

ويشترط المالكية:

1:عدم مخالته عمل أهل المدينة،{لأن عمل أهل المدينة في عصر مالك تجسيد للسنة المتواترة،ولذلك لم يعمل المالكية بأحاديث ضم اليدين في الصلاة لأن أهل المدينة في عهد الإمام مالك كانوا يرسلون في الصلاة وهم بالآلف مما يستحيل القول معه أنهم أجمعوا على مخالفة فعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهم قريبو العهد به}
2-أن لايخالف خبر الأحاد الأصول الثابتة والقواعد المرعية)[49]بينما لايشترط أحمد موافقة الخبر لأي قاعدة(فالأثر مقدم حتى لوكان ضعيفاً على الرأي ويقدم على القياس)[50] والشافعية والظاهرية والجعفرية،يشترطون عدالة الرواة،واتصال السند الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم،والمرسل عند الظاهرية غير حجة،وعند الشافعي الأخذ به بشروط منها:أن يكون من مراسيل كبار التابعين مثل سعيد بن المسيب ويسند من جهة أخرى,أو يوافق قول صحابي،أو يفتتي بمقتضاه أكثر العلماء)[51]
ومن أبرز ماتتميز به الزيدية،هو التأكيد على أهمية عرض الحديث على القرآن،أي أن لايقتصر النقد على السند بل لابد من نقد المتن،فالحديث الذي يتعارض مع القرآن أو لايوجد في القرآن له أصل بحسب تعبير الإمام القاسم(والسنة ماكان لها ذكر في القرآن ومعنى) لايعمل به،وكذلك إن تناقض مع حكم العقل،أوحقيقة علمية ثابتة.

من فقه الزيدية (الحضانة والنفقات)

نصوص فقهية مختارة

عن الحضانة(وأعلم أن الأم الحرة أولى بولدها،في رضاعه والقيام بما يصلحه إذا طالبت في ذلك فإن اسقطت حقها رباه غيرها إن قبل ذلك،وإلا اجبرت،حتى يستغني بنفسه أكلاً وشرباً ولباساً ونوماً،فمتى أستغنى لها الأولوية بالذكر وعلى هذا المذهب،وقال الشافعي حد الإستغناء أن يبلغ سبع سنين أو ثماني،والأولى التحديد بالإستغناء،ثم تنتقل (حق الحضانة)إلى أمهاتها أقربهن فأقربهن فأمها أولى من جدتها،وإن علون،ولاحضانة لغيرهن مع وجودهن وعدم المسقط لحق الحضانة فيهن من النكاح وغيره،وإذا لم يبق للولد من يستحق الحضانة من الأمهات لعدمهن أو لعروض مانع كان الأب الحر أولى بحضانة ولده ذكراً كان أو أنثى،وقال الإمام الهادي إلى الحق الخالة أقدم منه(أي من الأب)ثم هو بعدها أقدم من غيرها،وقال أبو حنيفة لايستحق الأب الحضانة إلا بعد النساء،ثم الخالات أقدم من سائر القرابات بعدالأب والأمهات،ثم بعد الخالات أمهات الأب وإن علون ثم بعد أمهات الأب أمهات أب الأم،ثم الأخوات ثم بنات الخالات ثم بنات الأخوات ثم بنات الأخوة ثم العمات ثم بناتهن ثم بنات العم ثم عمات الأب...،ويقدم ذو السببين من هذه الأصناف المتقدمه على من أدلى بسبب واحد.....الخ ، وكذلك وافق الإمام المتوكل على الله إسماعيل الإمام مالك في أن{الأمة(أي غير الحرة) أخص به إلا أن تباع وتنتقل فيكون االأب أحق به وهذا هو الصحيح لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:لاتُوَلْه والدة عن ولدها،وقال من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين وبين أحبته يوم القيامة،وقد قيل لايجوزالتفريق بين والأم وولدها في البيع فكيف يفرقون بينهما في الحضانة؟؟وعموم الأحاديث يمنع من التفريق مطلقاً في البيع والحضانة،وإستدلالهم بكون منافعها للسيد ولاتفرغ لحضانة الولد ممنوع بل حق الحضانة لها في أوقات حاجة الولد مقدم على حق السيد كما في البيع سواء،} وفائدة هذا الترتيب في الحضانة في الرجال والنساء مبني على الحنو والشفقة فلو علم الحاكم أن الأبعد أكثر حنواً وشفقة ممن تقدمه كانت له،وتنتقل الحضانة ممن تقدم إلى من يليه اولاً:بالفسق، لأنه لاأمانة لفاسق ولافرق بين فسق وفسق،والثاني الجنون ونحوه،والثالث النشوز،والرابع النكاح،إلا أن تُزوج المرأة بذي رحم له،وتعود الحضانة بزوال مسقطها)[52]
باب النفقات(تجب على الزوج كيف كان لزوجته كيف كانت،أي ولو صغيرة أو حائضة أو مريضة،أو شيخة أو رتقاء أو مجنونة رضيهماأو أمة سلمت كلما مر أو محرمة بإذنه،أو بحجة الإسلام أو ذمية مع ذمي مدخولاً بها أم غير مدخولة تصلح للجماع أم لا،فإن نفقتها واجبة على الزوج في ذلك كله،والمعتدة تجب لها نفقة وتوابعها،كالباقية تحت زوجها،وسواءً كانت معتدة عن موت أو طلاق أو فسخ،بعيب أو غيره إلا أن يكون ذلك الفسخ بحكم حاكم،والواجب للزوجة كفايتها كسوة ونفقة وإداماً ودواءً وعشرة ودهناً ومشطاً وسدراً وماءً،ولغير البائنة ونحوها منزلاً ومخزناً ومشرقة أي صرحاً تضربه الشمس تنفرد بها أي لايكون لها شريك من النسوان وغيرهن(ولو زوجها) ومصلى إذا طلبت ذلك،والإخدام للزوجة والمعتدة إذا إحتاجت إلى ذلك في التنضيف لبدنها ورأسها وثيابها وكانت لاتخدم نفسها في العادة،والنفقة وتوابعها تكون قدرها بحسب حالهما،أما الكسوة فيجب عليه ماجرت به العادة لمثلها على قدر حالهما وماجرى به العرف في البلد أو الناحية،بما في ذلك الفراش ودفاء الليل في الأرض الباردة،وأما الإخدام فإن كانت ذات خدم فعليه نفقة خادم واحد دون سائر خدمها،فإن لم يكن لها خادم وكانت لاتخدم نفسها أخدمها إن كان ذا فضل وسعة،فإن لم يكن ذا فضل كانت أجرة الخادم في ذمته وإذا غاب الزوج أو تمرد عن أنفاق زوجته فإنه ينفق عليها الحاكم من مال ذلك الغائب بريداً وقت حاجتها مكفلاً أي بعد أن يطلب منها كفيلاً بالوفاء إذا أنكشف خلاف ما ادعت ولابد مع التكفيل أن يحلفها الحاكم أنه لم يعطها شيئاً فإن نكلت لم تعط شيئاًوإذا قدم الزوج فهو على حجته،وينفقها أيضاً(أي الحاكم)من مال المتمرد الحاضر ويبيع عليه العروض كما يأخذ عليه الدراهم والدنانير إذا وجدها له، ويلزم الزوج البخيل لنفقة الزوجة بأي وجه أمكنه من تكسب أو مسئلة أو إستدانه من غير متعب(على غير العادة لأن كل عمل متعب) ولادنائة، وللحاكم أن يستدين عنه ويحبسه للتكسب،إن أمتنع منه لاكسائر الديون،فإنه لايؤخذ فيها بذلك(أي الحبس) وقد جوز بعضهم للحاكم فسخ النكاح لعدم الإنفاق سواءً للغيبة أو التمرد،وسواءً كان عاجزاً عن التكسب أو غير،وإذا شكت المرأة تضييق الزوج عليها في النفقة وضعت عند عدلة من النساء،أو عدل من المحارم ويؤخذ لها من الزوج ماتستحقه إذا وجد والقول لمن صدقته تلك العدلة منهما في العشرة والنفقة، ونفقت العدلة على طالبها،فإن طلبها الزوج كانت عليه وإن طلبتها الزوجة كانت عليها إن لم يكن ثم بيت مال فإن كان فنفقتها منه كأجرة السجان،والأولى أن تكون نفقتها عليهما كالقسام،والقول للمطيعة في نفي النشوز الماضي وقدره إذا أدعى عليها أنها كانت ناشزة فأنكرت ذلك أو أقرت واختلفا في قدر مدة النشوز فالقول قولها في نفيه بالمرة إن أنكرته وفي قدره إن أقرت به واختلفا في مدته ،أما إذا كانت عاصية في الحال فالقول قول الزوج،وأما إذا كانت في غير بيته بل في بيتها أو في بيت أهلها أو في غيرهما بإذنه وأنكرت إنفاقه عليها مدة ماهي في غير بيته فالقول قولها في عدم الإنفاق لأن الظاهر معها وأما إذا كانت في بيت الزوج فالقول قوله.
وأعلم أن نفقة الولد غير العاقل لصغر أو جنون تجب على أبيه ولوكان الوالد كافراً والولد مسلماً أو كان الوالد معسراً ولكن له كسب يعود عليه بصناعة أووقف أو غيرهما فإنها تلزمه نفقه ولده غير العاقل ولوكان الولد غنياً، وإذا هلك الأب أو كان معسراً وليس من أهل التكسب وجبت نفقة الولد وأبه من مال الولد إن كان له مالاً،وإن لم يكن له مال فنفقته على الأم قرضاً للأب فإن كان الأب قد هلك أنتقل الوجوب عليها وإلى العصبةحسب الأرث،وأما الولد البالغ المعسر فنفقته على أبويه حسب الأرث،إلا أن يوكن الولد المعسر له ولد موسر فعليه ولو كان صغيراً أو كان الوالدكافراً فإن كفره لايسقط نفقته من إبنه،فإن كان له بنون عدة المؤسر واحد منهم فنفقته كلها على الموسر منهم،ويلزم الأبن التكسب لوالده العاجز جبراً وكذا يجبر الأب على الإكتساب للأبن إذا كان الأبن عاجزاً،فإن كانا يقدران على التكسب معاً لم يجبر أيهما فإذا أكتسب أحدهما أدخل الثاني معه إذا كان له دخل يفضل عن قوته،وللأب أن يأخذ من مال ولده الصغير والغائب من الدنانير والدراهم وينفقها على نفسه بالمعروف ولايحتاج إلى إذن الحاكم إذا كان الولد العاقل حاضراً فلا إلا أن يتمرد فبإذن الحاكم،فإن لم يكن هناك حاكم فيحتمل أن له أن يأخذ،إن لم يوجد من يصلح للحكم،وإن وجد فبإذنه،ولايبع الوالد المعسر عرضاً من مال إبنه المسر الغائب أو غير العاقل إلا بإذن الحاكم،وليس لسائر الأقارب ماللأب،.
ويجب على كل مؤسر نفقة كل معسر،بشرطين أحدهما أن يكون على ملته،وهذا الشرط في غير الأبوين وأما هما فلايعتبر فيهما شرط إتحاد الملة، الشرط الثاني أن يكون المؤسر يرثه أي يرث المعسر بالنسب فيجب عليه من النفقة على قدر إرثه،غذا لم يسقطه وارث آخر،فإن تعدد الوارث فحسب الأرث أي لزم كل واحد منهم من النفقة بقدر حصته من الأرث،
ويجب للمعسر على الموسر من الأنفاق الإطعام والأدام والدواء وكسوته وسكناه وإخدامه للعجز عن خدمة نفسه لصغر أو كبر أو مرض، وإذا عجل شيئاً من نفقة القريب لزم المنفق أن يعوض ماضاع،...ولو مطل المؤسر المعسر ماوجب عليه حتى مضت مدته فإنه يسقط عنه الواجب الماضي زمانه بالمطل،وكان المؤسر عاصياً ولو حكم بها حاكم،وللحاكم أن يأمر المعسر بأن يستقرض للغائب(أي على المؤسر الغائب) مقدار قوته كل يوم وينفقه علة نفسه،وللحاكم أن ينفق على المعسر من مال المؤسر الغائب إذا كانت غيبته يجوز معها الحكم بعد أن طلب كفيلاً بالضمان إن تبين عدم ثبوت النفقة،
وحد المؤسر الذي تلزمه نفقة المعسر هو من يملك من المال الكفاية له وللأخص به من الغلة إلى الغلة إن كانت له غلة أو إلى وقت الدخل إن كان له دخل من يوم أو شهر أو أسبوع وينفق من الزايد على مايكفيه ولولم يكف القريب إلى الغلة فإن لم يكن له مال يكفيه إلى الغلة أو الدخل لم يلزمه شيء سواءً كان كسوباً أم لا....وقال الشافعي أنه ينفق الفضلة علةى قوت اليوم،
وحد المعسر الذي تجب نفقته هو من لايملك قوت عشر ليال غير ما استثني له من الكسوة والمنزل والأثاث والخادم وآلة الحرب من فرس أو غيره فإذا لم يملك قوت العشر لزم قريبه أن ينفقه وقال زيد بن علي(ع) هو من لايملك النصاب،وإذا إدعى الإعسار ليأخذ النفقة من المؤسر وأنكر المؤسر إعساره وجبت البينة عليه(على المعسر)
وأعلم أنه على السيد شبع رقه من أي طعام كان من ذرة أو شعير ويقيه الحر والبرد أو تخلية القادر يتكسب لنفسه فإن تمرد السيد أجبره الحاكم على إحدهما،فإن لم يكن ثم حاكم أو كان لايستطيع اجباره فللعبد ان يدفع الضرر عن نفسه بالإنضواء إلى حيث يمكنه المراجعة بالإنصاف فإن أنصف وإلا تكسب على نفسه،وإن لايكون العبد قادراً على التكسب ولم ينفقه سيده كلف إزالة ملكه بعتق أو بيع أو نحوه فإن تمرد السيد عن ذلك فالحاكم يببعه عليه،وللحاكم أن يستدين له عنه أو ينفقه من بيت المال ديناً أو مواساة على مايراه،

من فقه الزيدية (النفقات)

ويجب سد رمق محترم الدم كالمسلم والذمي لاالحربي وكذا سائر الحيوانات التي لاتؤكل ولايجوز قتلها،وما يؤكل يجب تذكيتها إذا خشي هلاكها،
وأما نفقة البهائم فيجب على مالكها أن يعلفها علفاً مشبعاً أو يبيعها أو يسيب في مرتع إذا كان خصيباً،أما التسييب في المدن فلايكفي بل يجبر على انفاقها،وويلزمه حفظها إذا خشي عليها السبع ،ويجب على الشريك في العبد والبهيمة حصته وحصة شريكة الغائب والمتمرد وله الرجوع إذا نوى،
وكذلك مؤن كل عين مملوكة لغيره وهي في يده بإذن الشرع كالعارية والمستأجرة والمرهونة والوديعة إذا احتاجت إلى مؤنة حيث المالك غائباً أو متمرداً،وكذالك حكم الدار والبئر والنهر المشترك) [53]
(ويجب أن ينكر السامع غيبة منظاهره الستر،وإن التبس عليه الحال،والغيبة هي أن تذكر الغائب بمافيه لنقصه بمالاينقص دينه،أما الحاضر فإن ذكره بمايكره أذى وهو محرم،وذكر الغائب بماليس فيه بهت وهو أغلظ تحريماً من الغيبة لأنه جمع بين الغيبة والكذب،وليس من الغيبة ذكره بصفة مميزة أقتضى الحال ذكرها للتعريف به نحو أن يقول ذلك الأعور أو الأعرج أو نحوهما،إن تعذر التعريف به بغير ذلك.والفاسق (المجاهر بالفسق)غير محترم العرض لحديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم،لاغيبة لفاسق،اذكروا الفاسق بمافيه كي يحذره الناس،والفاسق هو الذي يرتكب معصية مقطوع بكونها فسقاً(أي كبيرة)وإن لم يكن مقطوعاً بكونها فسقاً،وكان مستتراً بفعلها،أو قد أظهر الندم على فعله فإنه لايجوز،إلا إذا خشي على المسلم الضرر منه فيكتفى بالإشارة،أو عند الحاكم جرحاً لئلا يحكم بشهادته،وقد جمعها بعضهم بقوله
الذم ليـس بغيبة في ســـتة متظلم ومعــــــرف ومحذر
ولمظهر فســقاً ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالةمنكر
أما الإغتياب بقبح الخلقه فلايجوز لكافر ولالفاسق كالمؤمن،لأن من عاب بصنعه فقد عاب الصانع(أي أن قبح الخلقه من الله،والعيب بها إعتراض على الحكمه الإلاهية،ويجب أن يعتذر المغتاب إلي من اغتابه إن علم وإلا تكفيه التوبة،بل لايجوز الإعتذار إن لم يعلم لأن فيه إيغار لصدره،وعليه عندها أن يُؤْذن(أي يعلم بتوبته)من حضر الغيبة دفعاً للمغتاب عن إعتقاد السوقية،ومقدار الواجب الميل،لأنها حقاً لآدمي
ويجب إعانة الظالم على إقامة معروف أو إزالة منكر،وتجب أيضاً إعانة الأقل ظلماً من الظالمين على إزالة الأكثر ظلماً بشرط قصد النهي عن المنكر أو الأمر بالمعروف وليس نصرة الظالم ولو كان الأقل ظلماً مهما وقف على الرأي ذوي الخبرة والمشورة من المؤمنيين ولم يؤدي ذلك إلى قوة ظلمه بإن يستظهر على الرعية بتلك الإعانة وتمتد يده في قبض مالايستحقه من الواجبات ويجوز للمسلم إطعام الفاسق ويجوز أيضاً أكل طعامه، ،و النزول عليه وإنزاله أي دعوته إلى بيت المسلم وإعانته على بعض أمور دنياه وإيناسه قولاً وفعلاً كنحو أن يقال أنت رئيسنا وزعيم أمرنا وأهل الإكرام منا ونحو ذلك من الثناء الذي تطيب به ولاكذب فيه وأما الفعل فنحو أن يضيفه ويكسوه بل ويجوز محبته ومعناها أن يريد حصول المنافع له ودفع المضار عنه لخصال خير فيه من كرم إخلاق أو شجاعة في جهاد أو حمية على بعض المسلمين ونحو ذلك،كالرحمة كجواز الزواج بالفاسقة،ولايجوز محبته لماهو عليه من الطغيان والعصيان،ويجوز إظهار السرور بمسرته وتعظيمه كما عظم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عدي بن حاتم قبل إسلامه حتى أفرشه مخدته، وقد حكى الله عن المؤمنيين أنهم يفرحون بانتصار الروم على فارس(ويومئذٍ يفرح المؤمنون بنصر الله)كما يجوز العكس وهو أن يغتم لغم الفاسق كما اغتم المسلمون بغم الروم ولم ينكر ذلك صلى الله عليه وآله وسلم)[54]
(وسألت عن النساء إذا عرفن الله وأدين الفرض،فقلت:هل يجزيهن ذلك عن تعلم القرآن،وفرائض الرحمن؟
الجواب في ذلك أنَه لابد للنساء والرجال،من معرفة ما أوجب الله فرضه من الأعمال،وأوجب على الخلق القيام به الأفعال،إلا ما طرحه الله عن النساء من الجهاد،والسعي إلى الجمعة،وما أشبه ذلك من الأشياء،وأنه لايجوز لهن التقصير عن معرفة ما أوجب الله عليهن معرفته،والعمل بما أوجب الله عليهن العمل به.
وعليهن أن يتعلمن ويتفهمن،ولايجوز لهن أن يتعلقن بالجهل المنهي عنه،ولايتمادين في شيء منه)[55] (وتصح الوصايا بين أهل الذمة إذا كانت فيما يملكون كعقودهم يجب تنفيذها..ولوأوصى أهل الذمة لكنيسة وبيعة لم يمنعوا من تنفيذه لتقريرهم على شرائعهم [وعلى هذاالمذهب وهو كلام الأخوين أبي طالب]وتصح الوصية للذمي وكذا العكس وإن لم يكن معيناً،ومفهومه انها لاتصح للكافر الحربي {لأن الله نهانا عن برهم}والمستأمن كالذمي [اي تصح الوصية له حتى ولو لم يعين{أي تصح الوصية لعموم أهل الذمة} وهو المذهب(الزيدي) واشترط المؤيد بالله في الإفادة ان يعين الذمي ومثله الفقيه حميد
وقال الإمام الشافعي(رضوان الله عليه) أنها تصح للحربي)[56]
وإذا انعقد الأمان (فلا يجوز لأحد من المسلمين خرمه لأن الوفاء بالذِّمَّة واجب إجماعاً فمن استحل نقضها ‏كفر ومن خرمها غير مستحل فسق وتحريم نقضها عدَّه البعض أشهر وأظهر من تحريم الزِّنا ونحوه)([57]) ‏‏(ويحرم عقد الأمان للغدر بالمستأمن بالإجماع) ([58])‏
كما أنَّ (أمان الحربيين لمسلم أمان لهم منه فإذا أمَّن الكفار (المحاربون) مسلماً كانوا آمنين من جهته فلا يجوز ‏له أخذ شيء عليهم ولا أن يغنم من أموالهم ولا أنفسهم فلو أخذ عليهم شيئاً وجب ردُّه وإن تلف ضمنه ‏‏)([59])
وهذا يعني أنَّ من يعيش في بلد غير بلده الواجب عليه أن لا يهدِّد أمنهم لأنَّ ‏تأمينهم له يلزمه معاملتهم بالمثل ويحرم عليه الغدر بهم حتى لو كان المسلمون ‏يعيشون حرباً معهم .‏
‏(ويستحب منه لهم الوفاء بالمال حتى ولو كان لحرب المسلمين ).([60])
‏ (المقطوع به أنَّ الإسلام قيَّد المسلمين وحرَّم عليهم استهداف الأماكن التي لا تخلوا ‏من وجود المدنيين (النِّساء والشُّيوخ والأطفال بل وكلُّ من لا يقاتل أو حتى من ‏يقاتل مكرهاً لأنَّ القتل لا يجوز إلا لمن يباشر القتال والقتل لايجوز إلا لمن ‏يستحقه واستهداف الأماكن التي لاتخلوا ممن لايجوز قتله إقدام على ما لايؤمن ‏قبحه وهو قبيح)[61]
(ويسقط الحد بدعوى الزاني أو الزانية الشبهة المحتملة والثاني دعوى الإكراه،فإذا ادعى الزاني أو الإكراه سواءً كان رجلاً أم امرأة سقط عنه الحد سواءً كان الإكراه محتملاً أم لا.والثالث باختلال الشهادة قبل التنفيذ والرابع بإقراره بعد إقامة الشهادة ثم رجوعه عن الإقرار والخامس برجوعه عن الإقرار والسادس بقول النساء هي رتقاء أو عذراءوالسابع والثامن بخرسه أو الجنون سواء كانا أصليين أم طارئين،والتاسع مما يسقط الحد إسلامه بعد الردة،ويجب على الإمام استفصال كل المسقطات فإن قصر ثم تبين أن المرجوم المحصن نكاحه فاسد أو ذاهب العقل أو نحوهما ضمن إن تعمد التقصير ويغرم الدية من ماله الخاص إن أهمل غير عامد ما لم فمن بيت المال. وبعضهم ذهب إلى القول بأن يقاد الإمامه به إن تعمد التقصير والإجماع على عزله إن قصر أو أهمل)[62]
(فقال علي عليه السلام(لعمر رضي الله عنه عندما أمر بحد جارية أعترفت بالزنا عند عمر وظن عمر أنه انتهرها) : أو ما سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول
{لا حد على معترف بعد بلاء إنه من قيدت أو حبست أو تهددت فلا اقرار له.}.....فلعلها إنما أقرت على نفسها خوفا لوعيدك إياها فسألها عمر فقالت ما اعترفت إلا ًخوفاً قال:فخلى عمر سبيلها].
[وروي إيضاً عن جعفر الصادق عن أبيه عليهما السلام قال: لا يجوز على رجلٍ حد بإقرارٍ على تخويف ضرب ولا سجن ولا قيد]
وفي الحديث{ فمن أبدى لنا صفحته أقمنا عليه الحد }وهو دليل على أنه لا يجوز الامتحان في الحدود بالضرب أو السجن أو التهديد لتحريم ذلك بقوله صلى الله عليه واله وسلم (إن دمائكم و أموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام وعن شريح القاضي قال:السجن كره والوعيد كره والقيد كره والضرب كره )[63]
ونختم بذكر ببعض أشهر المحدثين من علماء آل البيت وأسماء بعض كتب الحديث، للرد على مزاعم عدم إهتمام أهل البيت من الزيدية بالحديث وعلومه:
-الإمام زيد بن علي زين العابدين بن الإمام الحسين
2-السيدة نفيسة بنت الحسن بن زيد بن الإمام الحسن ( المتوفية 208 هـ و من مريديها الإمام محمد بن أدريس الشافعى
3-الإمام القاسم الرسي بن أبراهيم الحسنى (169 - 246 هـ
4-الإمام أحمد بن عيسى بن الإمام زيد ( المتوفى 247 ه
5-الإمام الحسن بن يحى بن الحسين بن الإمام زيد (المتوفى 260 هـ
6-الإمام الهادي الي الحق يحى بن الحسين ( المتوفى 298 هـ ) و له فى ذلك كتاب ( شرح معانى السنة
7-الإمام الناصر الأطروش الحسن بن علي الحسينى ( المتوفى 304 هـ
8-الإمام المرتضى بن الإمام الهادى الى الحق ( المتوفى 310 هـ
9-الإمام الناصر بن الإمام الهادى الى الحق ( المتوفى 325 هـ
10-الإمام أبو العباس أحمد بن أبراهيم الحسنى ( المتوفى 353 هـ
11-الإمام المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهارونى ( المتوفى 411 هـ
12-الإمام الناطق بالحق أبو طالب ( المتوفى 424 هـ
13-الإمام أبو عبد الله محمد بن علي العلوي ( المتوفى 445 هـ
14-الإمام المرشد بالله يحى بن الحسين الجرجانى ( المتوفى 479 هـ
و تستمر خدمة أهل البيت عليهم السلام و أتباعهم

للسنة النبوية على مر القرون فقدموا للأمة مراجع للحديث النبوى . نذكر منها

1-المجموع الحديثى و الفقهى الإمام الأعظم زيد بن علي زين العابدين بن الإمام الحسين ( 75 -122 هـ
2- مسند الإمام علي الرضا بن الإمام موسى الكاظم عليهما السلام (المتوفى 203هـ) و ألحق بالمجموع للإمام زيد بن علي عليه السلام، في بعض الطبعات
2-أمالى الإمام أحمد بن عيسى بن الإمام زيد ( المتوفى 247 هـ ) و قد جمعت حاليا بأسم ( رأب الصدع
4-أمالى المحدث الحسين بن مسلم الكوفى ( المتوفى 286 هـ
5-كتاب ( الذكر ) لمحمد بن منصور المرادى ( المتوفى 290 هـ
6-أمالى الإمام الناصر الأطروش ( المتوفى 304 هـ
7-كتاب ( مناقب أمير المؤمنين ) للمحدث محمد بن سليمان الكوفى المتوفى ( 322 هـ
8-كتاب ( شرح التجريد ) للإمام المؤيد بالله أحمد بن الحسين ( المتوفى 411 هـ
9-كتاب ( الأعتبار و سلوة العارفين ) للإمام الموفق بالله الحسين الجرجانى ( المتوفى 420 هـ
10- أمالي الإمام أبي طالب للإمام أبي طالب يحي بن الحسين الهاروني (المتوفى 424هـ ) ،
11-كتاب ( الجامع الكافى ) للمحدث أبى عبد الله محمد بن علي العلوي ( المتوفى 445 هـ
12- أمالي الإمام المرشد بالله للإمام المرشد بالله يحي بن الحسين الجرجاني (المتوفى 479هـ)، وهي تنقسم إلى قسمين الأمالي الخميسية، كان يمليها كل يوم خميس، والأمالي الإثنينية كان يمليها يوم الإثنين .
13- كتاب ( الأبريز بالسند العزيز ) للمحدث الحسن بن علي ( المتوفى 532 هـ )
14- كتاب ( أصول الأحكام ) للإمام أحمد بن سليمان ( المتوفى 566 هـ )
15- كتاب ( الشافى ) للإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة ( المتوفى 614 هـ )
16- كتاب ( شمس الأخبار ) للمحدث علي بن حميد القرشى ( المتوفى 635 هـ )
[1] أبو عبد اللّه العلوي، الجامع الكافي ـ خ ـ 6/47.
[2] الجامع الكافي ـ خ ـ 6/50.
[3] مجموع الإمام القاسم الرسي كتاب الرد على الرافضة
[4] المجموعة الفاخرة لمجموع كتب ورسائل الإمام الهادي إلى الحق،ص531 تحقيق علي أحمد الرازحي
[5] الجامع الكافي الجزء السادس ـ مخطوط.نقلاً عن عزان
[6] ج7من الأمم والملوك للطبري ص558
[7] وأذكر في هذا المقام أني قرأت في كتاب عن سيرة الإمام محمد بن عبد الله الوزير،جد المفكر إبراهيم بن علي الوزير مؤسس إتحاد القوى الشعبية،تعرض لأظرف إنقلاب سياسي في التاريخ،فقد دخل عليه وزيره آنذاك ومعه قليل من زبيب في وعاء،ووضعه في متناول يد الإمام،وكان يأكل منه،خلال جدل مع الإمام،ويبدوا أن الإمام نقص عنده السكر فتناول دون أن يشعر حبيبات من الزبيب، ففوجأ بوزيره وقاضيه يعنون بطلان إمامته لأنه أكل من زبيب الصدقه المحرمة على الإمام،فصاح بهم الإمام:أتقوا الله أنتم الذي أحظرتموه ولم تخبروني بأنه من زبيب الصدقه،:فأجاباه بأن الواجب عليكم أن تتحروا قبل أن تأكلوا منه،فكيف يأكل الإمام ممالايعلم مصدره؟؟
وفعلاً أجبر على مغادرة صنعاء والعودة إلى هجرته،
[8] العلامة أحمد الشامي مصدر سابق
[9] محمد يحيي عزان الزيدية ونظرية الإمامة
[10] المحيط بلإمامة مخطوط نقلاً عن عزان
[11] الفصول الؤلؤية نقلاً عن عزان
[12] الدراري المضية شرح الفصول اللؤلؤية ـ مخطوط.
[13] الانتصار، الجزء الرابع عشر ، أول كتاب السير.عن عزان
[14] التحقيق في التكفير والتفسيق للإمام يحيى ـ مخطوط للتحقيق من قبل محمد عزان
[15]المجموع المنصوري 2/ 355 ـ 352. عزان
[16]منهاج القرشي ـ آخر الجزء الثاني مخطوط ، نقلا عن تلقيح الألباب للهادي الوزير..عزان
[17]المجموع المنصوري 2/ 355 ـ 352.عزان
[18]مقدمة ابن خلدون 152.عزان
[19] قواعد عقائد آل محمد ـ مخطوط 291 نقلاً عن عزان
[20]عزانالأساس 168 ـ 178 الطبعة الأولى.
[21]البحر الزخار المقدمة 95 (كتاب القلائد في تصحيح العقائد).عزان
[22]عزان حوار في الإمامة ـ تحت الطبع ـ.
[23] نقله في حواشي الفصول (الفصل 178) عن تعليق الشرح.عزان
[24]المجموع المنصوري 2/ ـ 355352.عزان
[25] الترجمان مخطوط ذكر ذلك عند الكلام على قول صاحب البسامة : ورض عنهم كما رضى أبو حسن.عزان
[26] العلامة أحمد الشامي مصدر سابق
[27] الجزء الثاني من المعراج ـ خ ـ باب (القول في التفسيق).عزان
[28] المعراج، الجزء الأول ـ خ ـ.عزان
[29]العلامة الشامي، آراء ومواقف23 ـ 27 و90 عزان.
[31] نفسه
[32] مقدمة الانتصار لمذاهب علماء الأمصار للإمام يحيي بن حمزة تحقيق العلامة عبد الوهاب المؤيد وعلي أحمد مفضل
[33] أحمد الشامي مصدر سابق
[34] القاضي حسن بن أحمد السياغي أصول وقواعد المذهب الزيدي ص9
[35] الإمام زيد محمد أبوزهرة ص333
[36] الإمام زيد محمد أبوزهرة ص333
[37] أنظر كافل لقمان بتحقيق الدكتور المرتضى بن زيد المحطوري ص47-111
[38] المصدر السابق ص 507-508
[39] محمد أبو زهرة الإمام زيد ص488
[40]
[41] المصدر السابق ص489-490
[42]
[43] نفسه ص492
[44] الإمام الهادي إلى الحق المجموعة الفاخرة كتاب تفسير معاني السنة تحقيق علي أحمد الرازحي ص551-570
[45] محد ابوزهرة أصول الفقه
[46] الإمام زيد لمحمد أبو زهرة ص380
[47] الفصول اللؤلؤية
[49] أنظر الوجيز في أصول الفقه للدكتور عبد الكريم زيدان ص175وماقبلها
[50] أحمد بن حنبل لمحمد أبوزهرة ص255]
[51] الإمام زيد لمحمد أبو زهرة
[52] شرح الأزهار ج2/ص523-526
[53] شرح الأزهار ج/2/546-557
[54] شرح الأزهار/ج/4/590-595
[55] الإمام الهادي إلى الحق يحيي بن الحسين المجموعة الفاخرة جواب مسائل أبي قاسم الرازي تحقيق علي أحمد الرازحي ص 657-658
[56] شرح الأزهار في فقه الأئمة الأطهار ص/478-479
[57] - ص 448من كتاب التَّاج المذهب شرح متن الأزهار في فقه الأئمة الأطهار تأليف القاضي العلامة ‏أحمد بن قاسم العنسي اليماني الصنعاني .
[58] - شرح الأزهار ج/4 والبحر الزِّخار ج/5 وتاج المذهب ج/4 والسَّيل الجرار ج/4 وضوء النهار ج/4و ‏البيان الشَّافي.
[59] التاج المذهب في أحكام المذهب ج/4
[60] - المرجع السابق .
[61] كتاب الجهاد تصحيح مفاهيم حسن زيد
[62] شرح الأزهار ج/4 كتاب الحدود مسقطات الحد
[63] الروض النضير شرح مجموع زيد بن علي /ج/4ص213.
وهو في مسند الإمام زيد بن علي (حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السلام قال: ((لما كان في ولاية عمر أتي بامرأةٍ حاملٍ فسألها عمر فاعترفت بالفجور فأمر بها عمر أن ترجم، فلقيها علي بن أبي طالبٍ عليه السلام فقال: ما بال هذه؟ فقالوا: أمر بها عمر أن ترجم. فردها علي عليه السلام فقال: أمرت بها أن ترجم؟ فقال: نعم، إعترفت عندي بالفجور. فقال علي عليه السلام: هذا سلطانك عليها فما سلطانك على ما في بطنها؟ قال: ما علمت أنها حبلى. قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن لم تعلم فاستبر رحمها. ثم قال عليه السلام: فلعلك انتهرتها أو أخفتها؟ قال: قد كان ذلك. فقال: أوما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا حد على معترفٍ بعد بلاءٍ إنه من قيدت أو حبست أو تهددت فلا إقرار له قال: فخلى عمر سبيلها،)